كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٧ - المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف
[النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني]
الأول (١) الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني،
[فيه مسائل ثمان]
و فيه (٢) مسائل ثمان.
[المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف]
(الأولى). (٣) يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر، لحرمته (٤)، و نجاسته (٥)، و عدم (٦)، الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا (٧) بعض أفراده، كبول الإبل
(١) صفة للنوع، أي النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة سواء أ كانت نجاستها ذاتية أم عرضية.
(٢) أي و في النوع الأول.
(٣) أي المسألة الأولى من المسائل الثمان.
(٤) تعليل لحرمة المعاوضة على بول غير مأكول اللحم، و مرجع الضمير: الشرب.
(٥) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي و لنجاسة بول غير مأكول اللحم، فهو دليل ثان لحرمة المعاوضة على هذا البول.
(٦) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أيضا، أي و لعدم وجود الانتفاع في هذا البول منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، فهو دليل ثالث لحرمة المعاوضة على هذا البول.
و المراد من المعاوضة عليه: تبادل العين و الثمن عليه كالبيع، و الصلح و الهبة المعوضة.
و يظهر من كلامه (رحمه الله): أن الهبة غير المعوضة، و التمليك المجاني و الهدية لا تكون محرمة، لأنها غير معاوضة.
(٧) استثناء من الحكم الكلي الذي أفاده في البول: (و هي حرمة المعاوضة عليه)، فالمعنى: أنه يستثنى من البول المحرم بيعه: بعض أفراد هذا البول إن كان فيه منفعة محللة مقصودة كالتداوي به لبعض الأمراض-