كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٤ - كلمات الفقهاء في المسألة
و لا استعماله في شيء من الأشياء، عدا الاستصباح تحت السماء، و ادعى (١) في موضع آخر: أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف.
و قال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة: و شرطنا (٢) في المنفعة أن تكون مباحة، تحفظا (٣) من المنافع المحرمة، و يدخل في ذلك (٤) كل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثني من بيع الكلب المعلّم للصيد، و الزيت (٥) النجس للاستصباح به تحت السماء و هو (٦) إجماع الطائفة.
ثم استدل (٧) على جواز بيع الزيت بعد الاجماع بأن النبي صلى اللّه
(١) أي (ابن ادريس) في موضع آخر من السرائر.
(٢) بالفعل الماضي، و هذه الجملة: (و شرطنا في المنفعة أن تكون مباحة) الى آخرها مقول قول ابن زهرة.
(٣) منصوب على المفعول لأجله، أي اجتنابا عن المنافع المحرمة لأن وجود المنافع المحرمة في الشيء لا يوجب جواز البيع، لعدم وجود مالية فيه حتى يجوز بيعه.
(٤) أي و يدخل فيما لا يجوز بيعه كل نجس لا يمكن تطهيره، سواء أ كانت نجاسته ذاتية أم عرضية.
(٥) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله: من بيع الكلب أي و عدا ما استثني من بيع الزيت المتنجس.
(٦) هذا من كلمات ابن زهرة أي شرط المنفعة المحللة في المبيع اجماع الشيعة الإمامية على ذلك.
(٧) أي (ابن زهرة) بعد أن ذكر الاجماع المذكور بقوله: و هو اجماع الطائفة.