كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٦ - المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
جواز (١) بيع الكلاب الثلاثة و غيرها كحارس الدور و الخيام.
و حكي الجواز (٢) أيضا عن الشيخ و القاضي في كتاب الاجارة و عن سلار و أبي الصلاح و ابن حمزة و ابن ادريس، و أكثر المتأخرين كالعلامة و ولده السعيد و الشهيدين و المحقق الثاني و ابن القطان في المعالم و الصيمري و ابن فهد، و غيرهم من متأخري المتأخرين.
عدا قليل وافق المحقق كالسبزواري و التقي المجلسي، و صاحب الحدائق و العلامة الطباطبائي في مصابيحه، و فقيه عصره في شرح القواعد.
- على الأولى): أن لفظ الحارس في الجملة الثانية التي عرفتها في الهامش ٥ من ص ١٤٥ مطلق غير مقيد بقيد، حيث قال ابن الجنيد:، فيما عدا الصيود و الحارس.
و لفظ الحارس في الجملة الأولى التي عرفتها في الهامش ٦ ص ١٤٥ مقيد بقيد الماشية و الزرع، حيث قال ابن الجنيد: و الحارس للماشية و الزرع فحينئذ تكون الظاهرتان مختلفتين، حيث إن ظاهر الفقرة الأخيرة جواز بيع الكلاب الثلاثة، و غيرها من كلاب حارس الدور و الخيام.
و ظاهر الفقرة الأولى: عدم جواز بيع كلب البستان و الدور و الخيام فلدفع هذا الاختلاف لا بدّ من حمل الفقرة الأخيرة على الجملة الأولى، أي نقيد الجملة الأخيرة التي هي مطلقة بالجملة الأولى التي هي مقيدة فاذا قيدنا الجملة الأخيرة بالجملة الأولى: ارتفع الاختلاف.
(١) بالرفع خبر للمبتدإ المقدم و هو قوله: و ظاهر الفقرة الأولى أي ظاهر الفقرة الأخيرة جواز بيع الكلاب الثلاثة و غيرها من كلب حارس الدور و الخيام لو لم تحمل على الفقرة الأولى.
و قد عرفت شرح هذه العبارة بقولنا: مقصود الشيخ.
(٢) أي جواز بيع الكلاب الثلاثة.