كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٩ - الثاني أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا؟
[الثاني: أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا؟]
(الثاني) (١): أن ظاهر بعض الأخبار (٢) وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا (٣) أم لا؟.
و هل وجوبه نفسي (٤)، أم شرطي (٥) بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع؟.
الذي (٦) ينبغي أن يقال: إنه لا اشكال في وجوب الإعلام ان قلنا
- في رواية معاوية بن وهب المشار إليه في الهامش ٧ ص ١٧٣: ينبه لمن اشتراه ليستصبح به، حيث إن الاستصباح جعل غاية للتنبيه، لا للبيع و الاشتراء.
(١) أي الموضع الثاني من المواضع التي يقع فيها الاشكال.
(٢) و هو الحديث ٢- ٧ ص ١٧٥، حيث إن فيهما الأمر بالاعلام على البائع للمشتري حين البيع.
(٣) سواء علمنا بأن المشتري يأخذه للاستصباح أم لم نعلم بذلك.
أولا يجب في بعض الموارد كما اذا علمنا أن المشتري يريده للاستصباح فقط فهنا لا يحتاج البيع له الى الاعلام أصلا.
(٤) أي وجوب الإعلام غير مرتبط بالمعاوضة بمعنى أن وجوب الاعلام هنا تكليفي تعبدي يترتب على تركه العقاب الأخروي، و ليس المراد من النفسي هنا ما يقابل الغيري.
(٥) أي وجوب الاعلام وضعي: بمعنى اشتراطه في صحة المعاوضة بحيث اذا لم يعلم بطل البيع.
و الباء في قوله: بمعنى اعتبار تفسير للوجوب الشرطي، لا للوجوب النفسي.
(٦) كلمة الذي مرفوعة محلا مبتدأ خبره جملة: أنه لا اشكال-