كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٥ - المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور
لا إلغاء ظهور كل منهما (١)، و لهذا (٢) طعن على من جمع بين الأمر و النهي بحمل الأمر على الإباحة، و النهي على الكراهة.
و احتمل السبزواري (٣) حمل خبر المنع (٤) على الكراهة.
و فيه (٥) ما لا يخفى من البعد، و أبعد منه (٦) ما عن المجلسي (٧):
من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به (٨)، و الجواز
(١) أي كل من الخبرين المتعارضين بنص الآخر كما أفاده الشيخ (رحمه الله) في الجمع الدلالي.
بل الرجوع إلى المرجحات الخارجية من السندية، أو الجهتية.
(٢) أي و لأجل أن المرجع في مثل هذا التعارض: هي المرجحات الخارجية، لا الجمع الدلالي- طعن هذا القائل بالرجوع إلى المرجحات الخارجية: على من جمع بين الأمر و النهي الواردين في كلام واحد: بحمل الأمر على الاباحة، و النهي على الكراهة: بأنه لا مجال لهذا الجمع بعد إمكانه بينهما بالرجوع الى المرجحات الخارجية.
(٣) يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب).
(٤) أي حديث منع بيع العذرة في قوله (عليه السلام): ثمن العذرة سحت المشار إليها في الهامش ٤ ص ٧١.
(٥) أي في حمل (المحقق السبزواري) (رحمه الله) حديث المنع على الكراهة ما لا يخفى من البعد.
وجه البعد: أن كلمة (سحت) صريحة في الحرمة فلا مجال لحملها على الكراهة.
(٦) أي من احتمال (المحقق السبزواري).
(٧) يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب).
(٨) الظاهر رجوع الضمير الى (العذرة) و هي مؤنثة فلا وجه-