كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٠ - المسألة الرابعة لا اشكال في حرمة بيع المني لنجاسته، و عدم الانتفاع به اذا وقع في خارج الرحم
قبل الاستقرار في الرحم، كما أن الملاقيح (١) هو ماؤه بعد الاستقرار كما في جامع المقاصد (٢)، و عن غيره، و علل في الغنية (٣) بطلان بيع ما في أصلاب الفحول: بالجهالة (٤)، و عدم القدرة على التسليم (٥).
- و يطلق العسب على نسل الفحل أيضا. يقال: قطع اللّه عسبه، اي ماءه و نسله.
و يطلق على الكراء و الاجر الذي يؤخذ من صاحب الانثى قبال هذه العملية: و هي طروقة الفحل، و ركوبه على الأنثى، و يقال للفحل: فحل الضراب. يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا اذا طرقها و ركب عليها.
و يقال: عسب الفحل يعسبه أي اكراه، و هذه العملية: و هو اخذ الكراء تجاه الطروقة، و الركب مكروه في الأحاديث الشريفة.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٧٧ الباب ١٢ الحديث ١- ٢- ٣.
(١) وزان مصابيح. مفاتيح. مكاتيب جمع منتهى الجموع: هو ماء الفحل بعد أن يدخل في رحم الانثى.
(٢) موسوعة فقهية في شرح القواعد (للمحقق الكركي).
الثناء على الكتاب:
قال (صاحب الجواهر): من كان عنده (جامع المقاصد) و الوسائل، و الجواهر لا يحتاج بعدها الى كتاب آخر، للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه في آحاد المسائل الفرعية.
(٣) موسوعة فقهية للسيد (ابي المكارم ابن زهرة الحلبي).
(٤) أي بسبب جهالة المبيع كما و كيفا، مع اشتراط كون المبيع معلوما.
و لا يخفى أن معلومية كل شيء بحسبه، و معلومية المني هنا وجوده.
(٥) دليل ثان على بطلان بيع المني الذي في صلب الفحل.