كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٤ - بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
الاجماعات المحكية (١)، و شعر (٢) الخنزير اذا جوزنا استعماله اختيارا.
و الكلاب (٣) الثلاثة اذا منعنا عن بيعها.
فمثل هذه (٤) أموال لا تجوز المعاوضة عليها، و لا يبعد جواز هبتها (٥)
(١) سبق من (شيخنا الأنصاري) الاشارة الى الاجماعات المذكورة في ص ٢١١- ٢١٢- ٢١٣- ٢١٤.
(٢) بالجر عطفا على مدخول (الكاف الجارة) في قوله: كجلد الميتة أي و كشعر الخنزير، حيث إن المنفعة المحللة فيه لأجل النص، أو الأصل الأولي الذي هي أصالة الاباحة، إلا أن الشارع منع عن بيعه و إن جوزنا استعماله في حالة الاختيار.
(٣) بالجر عطفا على مدخول (كاف الجارة) في قوله: كالميتة أي و كالكلاب الثلاثة، حيث إن الشارع منع عن بيعها مع جواز الانتفاع بها، لأصالة الاباحة في الأشياء: و هو جواز الانتفاع بالنجس و المتنجس إلا ما خرج بالدليل كالأكل و الشرب.
أو لأجل النص الوارد في جواز الانتفاع بهذه الكلاب.
و مرجع الضمير في بيعها يحتمل أن يكون الميتة و شعر الخنزير و الكلاب الثلاثة.
و يحتمل أن يكون الكلاب الثلاثة فقط.
(٤) أي مثل الميتة و شعر الخنزير و الكلاب الثلاثة تعد أموالا عرفا و يجوز الانتفاع منها، لكن لا يجوز المعاوضة عليها، لأن الامام (عليه السلام) منع عن بيعها كما عرفت آنفا.
(٥) أي هبة الميتة و شعر الخنزير و الكلاب الثلاثة.
الظاهر أن المراد من الهبة: الهبة الغير المعوضة، حيث إنه لا يبذل بإزائها المال.