كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٥ - الفرع الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمة الى مذكى
بالميتة بيع ممن يستحل الميتة، و حكي نحوهما عن كتاب علي بن جعفر (١)
و استوجه (٢) العمل بهذه الأخبار (٣) في الكفاية و هو (٤) مشكل
- راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٦٧- ٦٨ باب ٧ الحديث ١- ٢ تجد الفرق بين المشتري اذا كان ممن يستحل الميتة فيجوز بيعها منه.
و بين من لا يستحل فإنه لا يجوز بيعها منه.
إليك نص الصحيحة عن الحلبي قال: سمعت (أبا عبد اللّه) (عليه السلام) يقول: اذا اختلط الذكي و الميتة باعه ممن يستحل الميتة و أكل ثمنه. نفس المصدر الحديث ٢.
إليك نص الحسنة عن الحلبي عن (أبي عبد اللّه) (عليه السلام) أنه سئل عن رجل كان له غنم و بقر، و كان يدرك الذكي منها فيعزله و يعزل الميتة فاختلطت الميتة و الذكية فكيف يصنع به؟
قال: يبيعه ممن يستحل الميتة و يأكل ثمنه، فانه لا بأس به نفس المصدر الحديث ١.
فهذه الصحيحة و الحسنة صريحتان في الفرق بين المشتري كما عرفت آنفا.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة. الجزء ٧ ص ٣٠٨- ٣٠٩ تجد تعاليقنا في هذا الباب.
(١) نفس المصدر ص ٦٧ الحديث ٦.
(٢) أي (المحقق السبزواري) في كتابه (كفاية الفقيه) أفاد أن العمل بهذه الأخبار موجه.
(٣) و هي حسنة الحلبي و صحيحته، و نحوهما عن كتاب (علي بن جعفر) (عليهما السلام).
(٤) أي العمل بهذه الأخبار المذكورة في الهامش ٣
أو العمل بتوجيه (المحقق السبزواري) في الكفاية مشكل.