كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٨ - الإجماعات المدعاة على المنع، و النظر في دلالتها
فانظر الى صراحة كلامه (١) في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل و الشرب: خصوص الاستضاءة تحت الظل. للنص (٢).
و هو (٣) المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الارشاد عنه (قدس سره) في بعض فوائده: من (٤) جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده.
و قال المحقق و الشهيد الثانيان في المسالك، و حاشية الارشاد عند قول المحقق و العلامة قدس سر هما: تجب إزالة النجاسة عن الأواني: إن هذا (٥) اذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل و الشرب.
و سيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الارشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجسة: ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها على الطهارة.
و في المسالك في ذيل قول المحقق (قدس سره): و كل (٦) مائع نجس عدا الأدهان قال (٧): لا فرق في عدم جواز بيعها (٨) على القول
(١) اي كلام (الشهيد الأول) في الذكرى.
(٢) هو المشار إليه في الهامش ٤. ص ٢٣٧.
(٣) أي هذا التصريح من (الشهيد الأول) هو المطابق لما حكاه (المحقق الكركى) في حاشية الارشاد عن الشهيد.
(٤) من بيانية (لما الموصولة) في قوله: لما حكاه، أي المحكي عبارة عن جواز الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح.
(٥) هذه الجملة: إن هذا إذا استعملت فيما يتوقف مقول قول (المحقق الكركى).
(٦) هذه الجملة: و كل مائع نجس كلام المحقق صاحب الشرائع.
(٧) أي (الشهيد الثاني).
(٨) مرجع الضمير: و كل مائع نجس، أي لا فرق في عدم جواز-