كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٧ - الإجماعات المدعاة على المنع، و النظر في دلالتها
و البدن (١)، ثم ذكر المساجد (٢) و غيرها، الى أن قال: و عن كل مستعمل في أكل، أو شرب، أو ضوء تحت ظل (٣)، للنهي عن النجس و للنص. انتهى.
و مراده بالنهي عن النجس: النهي عن أكله (٤).
و مراده بالنص: ما ورد عن النهي عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف (٥).
(١) راجع حول نجاسة الثوب و البدن (وسائل الشيعة). الجزء ٢ ص ١٠٢٥. الباب ١٩. باب وجوب إزالة النجاسة. الأحاديث.
(٢) أي ذكر تحريم تنجيس المساجد، و وجوب تطهيرها.
و المراد من غيرها: المصحف الكريم و المشاهد المشرفة و أسماء اللّه تعالى و الأنبياء و الأئمة المعصومين و الصديقة الطاهرة (صلوات اللّه عليهم أجمعين).
راجع نفس المصدر، الجزء ٣ ص ٥٠٤. الباب ٢٤ من أبواب أحكام المساجد. الحديث ١- ٢.
(٣) بأن يستعمل في الإضاءة تحت السقف.
(٤) راجع نفس المصدر. الجزء ١٦. ص ٤٩٦- ٤٩٧. الباب ٦٦ من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث ١.
(٥) راجع نفس المصدر. الجزء ١٢. ص ٦٦- ٦٧. الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به. الأحاديث.
و لا يخفى أن الأحاديث الواردة في المقام كلها مطلقة ليس فيها أي تقييد و إشعار بالاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء كما عرفت في الهامش ٤ ص ٢٠١- ٢٠٢.