كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٥ - الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها
معاوضته (١) بالمال، و لذا (٢) جوّز جماعة منهم الفاضلان (٣) في مختصر النافع (٤)، و الارشاد (٥) على ما حكي عنهما: الاستقاء (٦) بجلد الميتة لغير الصلاة، و الشرب مع عدم قولهم (٧) بجواز بيعه، مع أن الجواب (٨)
- و بيعها، و جواب الامام (عليه السلام) و هو قوله: اجعلوا ثوبا للصلاة تقرير للعمل و البيع و الشراء التي هو مورد سؤال صيقل فكيف خفي على الشيخ ذلك فقال بعدم المنافاة بين جواز الانتفاع بجلود الميتة، و عدم جواز المعاوضة عليها بالمال.
(١) مرجع الضمير: جلد الميتة.
(٢) أي و لأجل أن رواية صيقل تدل على جواز الانتفاع بجلد الميتة لا على جواز المعاوضة عليه، و قد عرفت الإشكال في ذلك في الهامش ص ٩٢.
(٣) هما: (المحقق و العلامة الحليان) أعلى اللّه مقامهما.
(٤) أي (مختصر النافع) و هو مختصر (شرائع الاسلام) للمحقق الحلي.
و هي مجموعة فقهية حاوية على كل أبواب الفقه طبع الكتاب على الحجر ب(ايران).
و قبل سنوات طبع في (القاهرة) على نفقة وزارة الأوقاف المصرية هناك و وزع مجانا.
(٥) مجموعة فقهية مسهبة من دون استدلال (للعلامة الحلي).
(٦) بالنصب مفعول لقوله: جوز جماعة: أي جوز جماعة الاستقاء
(٧) أي مع عدم قول هؤلاء الجماعة بجواز بيع جلد الميتة، و ذلك لعدم استفادته من رواية (صيقل)، لإجمال جواب الامام (عليه السلام) و إبهامه كما هو كذلك عند (الشيخ) (رحمه الله).
(٨) أي جواب (الامام) (عليه السلام) في رواية صيقل في قوله: