كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٣ - الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها
الميتة، من البغال و الحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسها بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلي في ثيابنا، و نحن محتاجون الى جوابك في هذه المسألة، يا سيدنا لضرورتنا إليها؟
فكتب (عليه السلام): اجعلوا ثوبا للصلاة الى آخر الحديث (١) و نحوها رواية أخرى بهذا المضمون (٢)، و لذا (٣) قال في الكفاية و الحدائق: إن الحكم (٤) لا يخلو عن اشكال.
(١) (التهذيب). الجزء ٦ ص ٣٧٦ الحديث ٢٢١
لا يخفى أن الحديث في جميع نسخ التهذيب الطبعة القديمة و الحديثة مذكور بلفظ (و إنما علاجنا من جلود الميتة)
لكن الموجود في نسخ (المكاسب) الموجودة عندنا بطبعائها المختلفة (و إنما غلافها من جلود الميتة).
(٢) نفس المصدر أليك نص الحديث.
و كتبت إليه: جعلت فداك و قوائم السيف التي تسعى السفن اتخذها من جلود السمك، فهل يجوز لي العمل بها و لسنا نأكل لحومها؟
فكتب (عليه السلام): لا بأس به.
(٣) أي و لأجل وجود هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش ١- ٢ قال (المحقق السبزواري في: (كفاية الفقيه)، و (المحدث البحراني) في: (الحدائق الناضرة).
(٤) و هو عدم جواز استعمال جلود الميتة.
بل نمنع عدم الجواز، لوجود تلك الروايتين المشار إليهما في الهامش ١- ٢ الدالتين على جواز استعمال جلود الميتة