كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٠ - المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور
أقول: بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار و ان كانت كلية لا تسوّغ (١) البيع كما عرفت (٢).
[المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور]
الثانية (٣) يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور بل في التذكرة (٤)
(١) هذه الجملة: (لا تسوّغ البيع) مرفوعة محلا خبر لأن في قوله: بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار.
(٢) في الهامش ١ ص ٥٩ عند قوله: و المنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة.
(٣) اي المسألة الثانية من المسائل الثمان.
(٤) موسوعة كبيرة في الفقه المقارن على المذاهب الخمسة: الحنفي و الشافعي، و المالكي، و الحنبلي، و الجعفري (للعلامة الحلي) (قدس اللّه روحه) طبع الكتاب في (ايران) على الحجر.
و قد وفقنا اللّه تبارك و تعالى لطباعتها أخيرا في (النجف الأشرف) (مطبعة النجف) على الحروف طباعة أنيقة جميلة بديعة مع التحقيقات و التعليقات و رتبناه على أربعين جزء حسب تجزئتنا و قد صدر منها ستة أجزاء في قسمين:
القسم الأول في ثلاثة أجزاء.
و القسم الثاني في ثلاثة أجزاء أيضا.
لكن إقدامى على بناية (جامعة النجف الدينية) العامرة حتى (ظهور الحجة البالغة) إن شاء اللّه تعالى، ثم القيام بإدارة شئونها بعد الافتتاح لحد التاريخ: منعاني عن إكمال بقية أجزائها.
و لعل المولى القدير عز و جل بفضله و كرمه وجوده يمن عليّ فيوفقني في القريب العاجل بتصحيح ما تبقى من الأجزاء فعرضها على الطباعة، ثم تقديمها الى رواد العلم و طلابه.