كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٩ - الثاني بول الابل يجوز بيعه اجماعا
بالجواز (١) إن لم يكن اجماعيا كما يظهر من مخالفة العلامة (٢) في النهاية و ابن سعيد (٣) في النزهة.
قال في النهاية: و كذلك البول يعني يحرم بيعه و ان كان طاهرا للاستخباث (٤) كأبوال البقر و الابل، و ان انتفع به في شربه للدواء، لأنه (٥) منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به انتهى (٦).
- أفاد (الشيخ) (قدس سره): أنه بناء على القول بجواز شرب أبوال الإبل حالة الاضطرار فقط: يشكل الحكم بجواز بيع الأبوال مطلقا حالة الاضطرار و الاختيار.
هذا أي عدم جواز البيع مطلقا إذا لم يكن هناك إجماع في البين على جواز البيع حتى في حالة الاختيار.
و قد أفاد (العلامة) (قدس سره) في (النهاية)، و ابن سعيد في النزهة مخالفتهما للإجماع.
(١) أي بجواز بيع أبوال الابل.
(٢) يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب).
(٣) يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب).
(٤) تعليل لحرمة بيع أبوال الابل و البقر و الغنم، أي حرمة البيع لأجل خباثته.
(٥) تعليل لقوله: و إن انتفع به في شربه للدواء، أي هذه المنفعة نادرة فلا يعتد بها.
(٦) أي ما أفاده (العلامة) (رحمه الله) في النهاية.