كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٩ - الاستدلال على المنع بالآيات و الجواب عنه
لا ما عرض له ذلك. فيختص (١) بالعناوين النجسة، و هي النجاسات العشر، مع أنه (٢) لو عم المتنجس لزم
(١) أي الرجس في قوله تعالى: «فَاجْتَنِبُوهُ» مختص بالنجاسات الذاتية و هي النجاسات العشر.
أليك النجاسات العشر:
١- الدم ٢- المني من ذي النفس السائلة، سواء أ كان آدميا أم غيره بريا كان أم بحريا و إن أكل لحمه ٣- الميتة من ذي النفس السائلة ٤- الكلب ٥- الخنزير البريان و أجزاؤهما و إن لم تحلهما الحياة ٦- الكافر، سواء كان أصليا أم مرتدا. فطريا أم مليا ٧- المسكر المائع بالأصالة ٨- الفقاع ٩- البول ١٠- الغائط من غير مأكول اللحم، سواء أ كان بالأصل كالكلب و الخنزير و السباع أو بالعارض كالحيوان الجلال الذي يأكل العذرة، و موطوءة الانسان، و الشارب لبن الخنزيرة فهذه الأصناف الثلاثة يحرم أكل لحمها، إلا الجلّال، فإنه اذا استبرء في المدة المعينة جاز أكله بعد الاستبراء.
(٢) هذا اشكال ثان من الشيخ على القول بتعميم الرجس و شموله للمتنجسات.
و خلاصة الاشكال: أن لازم القول بالتعميم: تخصيص أكثر أفراد العام و خروجها عن تحت حكمه.
و من الواضح أن خروج أكثر أفراد العام عن تحت حكمه الى حد لا يبقى منه سوى فرد، أو فردين أمر مستهجن مستبشع.
خذ لذلك مثالا.
لو قال شخص لآخر: بع كل زمان هذا البستان، ثم قال:
إلا الرمان الشرقي، ثم قال: إلا الرمان الغربي، ثم قال: إلا الرمان-