كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٠ - المسألة الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
بعضهم من بعض. و بيع العبد الكافر اذا أسلم على مولاه الكافر (١) و عتق الكافرة و بيع المرتد، و ظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الاسلام (٢) و غير ذلك.
و كذا الفطري على الأقوى (٣)، بل الظاهر: أنه لا خلاف فيه (٤) من هذه الجهة، و إن كان فيه كلام: من (٥) حيث كونه في معرض
- و غيرها: و هم النواصب و الخوارج.
ثم إن هؤلاء الكفار بأقسامهم قابلون للطهارة بالاسلام اذا أسلموا حتى المرتد الفطري الذي ولد عن أبوين مسلمين، أو أحدهما مسلم، فإنه قابل للطهارة إن تاب و قبلت توبته على القول الأصح، لوجوب قتله بعد الارتداد، سواء تاب أم لم يتب، و تقسيم أمواله بين ورثته و بينونة زوجته عنه بمجرد الارتداد.
راجع حول المرتد الفطري الكتب الفقهية الامامية.
(١) أي أسلم على ضرر مولاه الكافر: بمعنى أنه أسلم ليضر مولاه فإن المولى يجبر حينئذ على بيعه حتى لا يستولي عليه، لعدم جواز استيلاء الكافر على المؤمن لقوله تعالى: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [١].
(٢) بأن أظهر الاسلام، ثم اشتري فظهر كفره بعد ذلك.
فمن جميع هذه الموارد يستظهر جواز بيع المملوك الكافر.
(٣) أي و كذا يجوز بيع العبد المرتد الفطري، لشمول العمومات له
(٤) أي في المرتد الفطري من هذه الجهة: و هو كونه مرتدا فطريا
(٥) من بيانية تبين وجه الاشكال في بيع العبد المرتد الفطري.
[١] النساء: الآية ١٤١.