كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٢ - المسألة الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
بجواز بيع الكلب (١)، لا من حيث قابليته للتطهير نظير (٢) الماء المتنجس و أن اشتراطهم قبول التطهير (٣) إنما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته (٤) ليتصف (٥) بالملكية، لا مثل الكلب و الكافر المملوكين (٦) مع النجاسة إجماعا (٧).
(١) هذا رد على بعض الأساطين أي جواز بيع العبد المرتد الفطري و عدم جوازه مثل الكلب فكما أن جواز بيعه متوقف على الانتفاع و عدمه على عدم الانتفاع، لا على الطهارة.
كذلك العبد المرتد فجواز بيعه، و عدم جوازه متوقف على الانتفاع و العدم لا أنه متوقف على الطهارة حتى يقال: يجوز بيعه، لأنه قابل للطهارة و لو بالاسلام.
(٢) مثال للشيء الذي يتوقف قابلية بيعه على الطهارة، فإن جواز بيع الماء المتنجس متوقف على قبول طهارته.
(٣) أي و أن اشتراط الفقهاء قبول المبيع الطهارة.
(٤) كالماء المتنجس، و الأطعمة المتنجسة، لا الكلب و الكافر فإن الانتفاع بهما غير متوقف على طهارتهما.
(٥) مرجع الضمير في ليتصف: (ما الموصولة) في قوله: إنما هو فيما يتوقف الانتفاع به، و اللام بمعنى حتى، أي حتى يتصف الشيء بالملكية.
و المعنى: أن الذي لا يتصف بالانتفاع لا يتصف بالملكية. فلا يصح بيعه. فالانتفاع بالشيء مما لا بدّ منه.
(٦) حيث إن الانتفاع بهما غير متوقف على الطهارة فيتصفان بالملكية فيصح بيعهما.
(٧) اجماعا قيد للكلب و الكافر المملوكين في قوله: لا مثل الكلب-