كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧١ - بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
عن جميع التقلب في النجس، مع احتمال أن يراد من جميع التقلب (١):
جميع أنواع التعاطي (٢)، لا الاستعمالات (٣).
و يراد (٤) من إمساكه: إمساكه للوجه المحرم.
و لعله للاحاطة بما ذكرنا (٥) اختار بعض.
- السند لا بدّ لها من جابر و الجابر لها هو الاجماع فيكون مؤيدا لها فالحكم بمضمونها أقوى.
بعبارة أخرى أن العمل يكون حينئذ بالخبر المنجبر ضعفه بالاجماع لا بالاجماع.
(١) و هو التقلب المذكور في رواية (تحف العقول).
(٢) أي كما يحرم النجس، كذلك يحرم هبته و إجارته. و الوصية به و الصلح عليه. و جعله مهرا و صداقا للمرأة، و كذلك جعله ثمنا لأي مبيع كان.
(٣) أي لا أنه يراد من جميع التقلب فيه: الاستعمالات و الانتفاعات المحللة.
(٤) أي و مع احتمال أن يراد من إمساكه الوارد في رواية (تحف العقول): الامساك على الوجه المحرم للتعاطي به، و المعاوضة عليه.
(٥) من تأويل الأخبار الواردة التي يدعى دلالتها على عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة و قد اشير إليها في الهامش ٢. ص ٢٦٢. كما و أشير الى التأويل المذكور في ص ٢٦٤ عند قولنا: و خلاصة الرد أحد الأمرين.
و من نقل الأقوال على جواز الانتفاع بالأعيان النجسة في نقض الاجماع المدعى عن (صاحب الحدائق).
و قد عرفت الأقوال و هي ما ذكرت في المبسوط، و التذكرة، و المختلف و القواعد، و جامع المقاصد، و قواعد (الشهيد الأول) و في (الروضة البهية)-