كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٥ - المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
و إلا (١) لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت: لم تدل (٢) على التملك لاحتمال (٣) كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به لا لإتلاف مال كما في إتلاف الحر (٤).
و نحوهما (٥) في الضعف دعوى انجبار المرسلة (٦) بدعوى (٧) الاتفاق
- اذا فتقدير الدية لها دليل على عدم تملكها، و أنها لا تقابل بالمال.
(١) مركبة من إن و لا النافية، لا أنها بسيطة و كلمة استثناء و معناها: أن جعل الدية لو دل على الملكية و المالية للكلاب لكان الواجب دفع قيمتها كما عرفت في الهامش ٢ ص ١٥٣- ١٥٤.
و جملة: و إلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت: جملة معترضة بين الشرط و هو قوله: لو لم تدل، و بين الجزاء و هو قوله: لكان الواجب القيمة كانت ما كانت: لم تدل.
(٢) جواب للو الشرطية في قوله: و بأن الدية لو لم تدل.
و المعنى أن الدية لو لم تدل على عدم التملك لم تدل على التملك أيضا فكلا احتمال طرفي القضية على حد سواء.
(٣) تعليل لعدم دلالة الدية على التملك و المقابلة بالمال.
(٤) حيث إن الدية ثابتة للحر لو قتل، أو أصيبت أحد أعضائه و جوارحه.
(٥) أي و نحو هذين الدليلين و هما:
وجود المنفعة المحللة المقصودة في الكلاب الثلاثة كوجودها في كلب الصيد.
و تقدير الدية من الشارع للكلاب الثلاثة.
(٦) و هي مرسلة الشيخ المذكورة في المبسوط.
(٧) الجار و المجرور متعلقان بقوله: انجبار المرسلة، أي دعوى-