كتاب المكاسب
(١)
و ينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب، من حيث الحل و الحرمة
٧ ص
(٢)
حديث تحف العقول
١٨ ص
(٣)
فقه الرضا
٥٠ ص
(٤)
حديث دعائم الإسلام
٥٢ ص
(٥)
النبوي المشهور
٥٣ ص
(٦)
أقسام المكاسب
٥٤ ص
(٧)
فالاكتساب المحرم أنواع
٥٦ ص
(٨)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني
٥٧ ص
(٩)
فيه مسائل ثمان
٥٧ ص
(١٠)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف
٥٧ ص
(١١)
فرعان
٥٨ ص
(١٢)
الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها
٥٨ ص
(١٣)
الثاني بول الابل يجوز بيعه اجماعا
٦٧ ص
(١٤)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور
٧٠ ص
(١٥)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٨٢ ص
(١٦)
المسألة الرابعة لا اشكال في حرمة بيع المني لنجاسته، و عدم الانتفاع به اذا وقع في خارج الرحم
٨٥ ص
(١٧)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها
٩١ ص
(١٨)
فرعان
١٠٣ ص
(١٩)
الفرع الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمة الى مذكى
١٠٣ ص
(٢٠)
الفرع الثاني أن الميتة من غير النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها
١١٤ ص
(٢١)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
١١٥ ص
(٢٢)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
١١٦ ص
(٢٣)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة
١١٧ ص
(٢٤)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع
١١٨ ص
(٢٥)
المسألة الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
١١٨ ص
(٢٦)
المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
١٣٣ ص
(٢٧)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي اذا غلى و لم يذهب ثلثاه و ان كان نجسا
١٦١ ص
(٢٨)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
١٧١ ص
(٢٩)
الإشكال يقع في مواضع
١٧٦ ص
(٣٠)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا أو يكفي قصدهما لذلك أو لا يشترط أحدهما
١٧٦ ص
(٣١)
الثاني أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا؟
١٨٩ ص
(٣٢)
الثالث» المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء
٢٠١ ص
(٣٣)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٢٠٨ ص
(٣٤)
كلمات الفقهاء في المسألة
٢٠٩ ص
(٣٥)
الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل
٢١٥ ص
(٣٦)
الاستدلال على المنع بالآيات و الجواب عنه
٢١٧ ص
(٣٧)
الاستدلال بالأخبار و الجواب عنه
٢٢٤ ص
(٣٨)
الإجماعات المدعاة على المنع، و النظر في دلالتها
٢٢٨ ص
(٣٩)
حكم بيع غير الدهن من المتنجسات
٢٤٤ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٢٦٠ ص
(٤١)
الفهارس
٢٩٥ ص
(٤٢)
فهرس الجزء الأول من المكاسب
٢٩٧ ص
(٤٣)
فهرس تعليقات الجزء الاول من المكاسب
٣٠٠ ص
(٤٤)
فهارس شرح المكاسب
٣٠٥ ص
(٤٥)
1- الآيات الكريمة
٣٠٧ ص
(٤٦)
أ
٣٠٧ ص
(٤٧)
ت
٣٠٧ ص
(٤٨)
ح
٣٠٧ ص
(٤٩)
خ
٣٠٧ ص
(٥٠)
ف
٣٠٧ ص
(٥١)
ق
٣٠٧ ص
(٥٢)
و
٣٠٧ ص
(٥٣)
2- الأحاديث النبوية الشريفة
٣٠٩ ص
(٥٤)
أ
٣٠٩ ص
(٥٥)
ل
٣٠٩ ص
(٥٦)
م
٣٠٩ ص
(٥٧)
3- الأعلام
٣١٠ ص
(٥٨)
أ
٣١٠ ص
(٥٩)
ب
٣١١ ص
(٦٠)
ت
٣١١ ص
(٦١)
ج
٣١١ ص
(٦٢)
ح
٣١١ ص
(٦٣)
خ
٣١٢ ص
(٦٤)
د
٣١٢ ص
(٦٥)
ر
٣١٢ ص
(٦٦)
س
٣١٢ ص
(٦٧)
ش
٣١٢ ص
(٦٨)
ص
٣١٢ ص
(٦٩)
ط
٣١٣ ص
(٧٠)
ع
٣١٣ ص
(٧١)
غ
٣١٣ ص
(٧٢)
ف
٣١٣ ص
(٧٣)
ق
٣١٣ ص
(٧٤)
ك
٣١٤ ص
(٧٥)
ل
٣١٤ ص
(٧٦)
م
٣١٤ ص
(٧٧)
ن
٣١٤ ص
(٧٨)
و
٣١٤ ص
(٧٩)
ه
٣١٤ ص
(٨٠)
4- الأمكنة و البقاء
٣١٥ ص
(٨١)
أ
٣١٥ ص
(٨٢)
ب
٣١٥ ص
(٨٣)
خ
٣١٥ ص
(٨٤)
س
٣١٥ ص
(٨٥)
ط
٣١٥ ص
(٨٦)
ق
٣١٥ ص
(٨٧)
م
٣١٥ ص
(٨٨)
ن
٣١٥ ص
(٨٩)
ي
٣١٥ ص
(٩٠)
5- الكتب
٣١٦ ص
(٩١)
أ
٣١٦ ص
(٩٢)
ب
٣١٦ ص
(٩٣)
ت
٣١٦ ص
(٩٤)
ج
٣١٦ ص
(٩٥)
ح
٣١٧ ص
(٩٦)
خ
٣١٧ ص
(٩٧)
د
٣١٧ ص
(٩٨)
ذ
٣١٧ ص
(٩٩)
ر
٣١٧ ص
(١٠٠)
س
٣١٧ ص
(١٠١)
ش
٣١٧ ص
(١٠٢)
ص
٣١٧ ص
(١٠٣)
ع
٣١٧ ص
(١٠٤)
غ
٣١٧ ص
(١٠٥)
ف
٣١٨ ص
(١٠٦)
ق
٣١٨ ص
(١٠٧)
ك
٣١٨ ص
(١٠٨)
ل
٣١٨ ص
(١٠٩)
م
٣١٨ ص
(١١٠)
ن
٣١٩ ص
(١١١)
و
٣١٩ ص
(١١٢)
أغلاط المقدمة
٣٢١ ص
(١١٣)
أغلاط كتاب المكاسب
٣٢١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٥ - الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها

معاوضته (١) بالمال، و لذا (٢) جوّز جماعة منهم الفاضلان (٣) في مختصر النافع (٤)، و الارشاد (٥) على ما حكي عنهما: الاستقاء (٦) بجلد الميتة لغير الصلاة، و الشرب مع عدم قولهم (٧) بجواز بيعه، مع أن الجواب (٨)


- و بيعها، و جواب الامام (عليه السلام) و هو قوله: اجعلوا ثوبا للصلاة تقرير للعمل و البيع و الشراء التي هو مورد سؤال صيقل فكيف خفي على الشيخ ذلك فقال بعدم المنافاة بين جواز الانتفاع بجلود الميتة، و عدم جواز المعاوضة عليها بالمال.

(١) مرجع الضمير: جلد الميتة.

(٢) أي و لأجل أن رواية صيقل تدل على جواز الانتفاع بجلد الميتة لا على جواز المعاوضة عليه، و قد عرفت الإشكال في ذلك في الهامش ص ٩٢.

(٣) هما: (المحقق و العلامة الحليان) أعلى اللّه مقامهما.

(٤) أي (مختصر النافع) و هو مختصر (شرائع الاسلام) للمحقق الحلي.

و هي مجموعة فقهية حاوية على كل أبواب الفقه طبع الكتاب على الحجر ب(ايران).

و قبل سنوات طبع في (القاهرة) على نفقة وزارة الأوقاف المصرية هناك و وزع مجانا.

(٥) مجموعة فقهية مسهبة من دون استدلال (للعلامة الحلي).

(٦) بالنصب مفعول لقوله: جوز جماعة: أي جوز جماعة الاستقاء

(٧) أي مع عدم قول هؤلاء الجماعة بجواز بيع جلد الميتة، و ذلك لعدم استفادته من رواية (صيقل)، لإجمال جواب الامام (عليه السلام) و إبهامه كما هو كذلك عند (الشيخ) (رحمه الله).

(٨) أي جواب (الامام) (عليه السلام) في رواية صيقل في قوله: