كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٧ - المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
و هو (١) الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة، إذ لم نجد مخصصا لها (٢) سوى ما أرسله في المبسوط من أنه روي ذلك يعني جواز البيع في كلب
(١) أي عدم جواز بيع الكلاب الثلاثة: و هو كلب الماشية، و الزرع و الحائط كما أفاده المحقق و تبعه على ذلك (السبزواري، و التقي المجلسي و صاحب الحدائق، و العلامة الطباطبائي، و صاحب كشف الغطاء): هو الأوفق للعمومات المتقدمة التي تمنع عن بيعها.
و المراد من العمومات المتقدمة المانعة: هو قوله (عليه السلام): ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت المشار إليه في ص ١٣٧.
و قوله (عليه السلام): و ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت المشار إليه في ص ١٣٧.
فهذان الحديثان صريحان في عدم جواز بيع الكلاب الثلاثة، سوى كلب الصيد من بقية الكلاب.
و هكذا بقية الأخبار المستفيضة التي ذكرها الشيخ بقوله: منها و منها و منها و اشير إليها في ص ١٣٥- ١٣٦- ١٣٧.
ثم لا يخفى عدم وجود الملازمة بين المنع من جواز بيع الكلاب الثلاثة.
و بين جواز اتخاذها لغاية عقلائية أخرى، و في جواز اقتنائها رواية أليك نصها:
عن أبي رافع عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) في حديث أنه رخص في اقتناء كلب الصيد، و كل كلب فيه منفعة مثل كلب الماشية، و كلب الحائط، و كلب الزرع الى آخر الحديث.
راجع (مستدرك وسائل الشيعة) الجزء ٢ ص ٤٣٠، الباب ١٢ الحديث ٧.
(٢) أي لم نعثر على مخصص لهذه العمومات المذكورة سوى مرسلة الشيخ في المبسوط.