كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٥ - أقسام المكاسب
الواجبة (١) كفاية خصوصا إذا تعذر قيام الغير به (٢) فتأمل (٣).
و معنى حرمة الاكتساب حرمة النقل و الانتقال (٤) بقصد ترتب
- يكرهوا شيئا من قطر السماء.
البحار: الطبعة القديمة للمرحوم الحاج محمد حسين أمين الضرب الجزء ٢٣ ص ١٩. الباب ١٠.
و عن عقبة عن (أبي عبد اللّه) (عليه السلام) قال: ما بعث اللّه نبيا قط حتى يسترعيه الغنم، و يعلّمه بذلك رعيه الناس.
نفس المصدر. الجزء ٥. ص ١٨.
و قال (صلى اللّه عليه و آله): ما من نبي إلا و قد رعى الغنم.
قيل: و أنت يا رسول اللّه؟ قال: و أنا.
نفس المصدر. الجزء ١٤. ص ٦٨٣. باب أحوال الأنعام.
(١) كالواجبات الكفائية التي تتوقف عليها حياة البشر.
(٢) أي بالواجب فحينئذ يجب على المكلف القيام بتلك الصناعة.
(٣) اشارة الى إمكان الخدشة في تمثيل الواجب من المكاسب:
بالواجبات الكفائية، لأنها حينئذ واجبات بالعناوين الثانوية، و كلامنا إنما هو في الواجب الذاتي، و لا مثال له في المكاسب.
اللهم إلا في مثل الولاية للإمام (عليه السلام).
و يحتمل أن يكون اشارة الى إمكان الخدشة في استحباب الزراعة و الرعي، لأن استحبابهما انما يصح لو كان لأجل التكسب و التعيش بهما و هو ممنوع، لاحتمال كون الاستحباب لأجل الرفاهية و التوفير على الناس و الرفق على البهائم، و الرخص في أسعار الزراعة.
(٤) أي نقل المكلف العين الى غيره، سواء أ كان بقصد البيع أم الهبة أم غيرهما، و الانتقال من لوازم النقل فهو مطاوع لصيغة النقل-