كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨ - حديث تحف العقول
و أما تفسير الإجارات (٤) (*) فاجارة الانسان نفسه، أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته (١) أو دابته أو ثوبه (٢) بوجه الحلال من جهات الإجارات أن (٣) يؤجر نفسه، أو داره، أو أرضه، أو شيئا يملكه فيما
أي الإجارات المحللة بقرينة قوله (عليه السلام) فيما يأتي: و أما وجوه الحرام من وجوه الاجارة.
(١) بيان للجملة الأخيرة: و هو قوله (عليه السلام): (أو يلي أمره) فهو من قبيل اللف و النشر الغير المرتب، لأن المناسب أن يؤتى بالمثال للجملة الأولى و هو قوله (عليه السلام): (أو ما يملك) ثم الاتيان بالجملة الأخيرة و هو قوله (عليه السلام): (أو يلي أمره) و هذا دليل نقل الحديث بالمعنى.
(٢) الدابة و الثوب مجروران عطفا على مدخول (من الجارة) أي من دابته و ثوبه فهما بيانان للجملة الأولى في قوله (عليه السلام): (أو ما يملك) أي يؤجر الانسان ما يملكه كالدابة و الثوب، و غيرهما.
ثم إن اجارة الانسان قرابته، أو ما يملكه على قسمين:
(الأول): اجارته لهم بعقد واحد.
(الثاني): اجارة كل واحد منهما بعقد مستقل و على حدة.
(٣) في (الوسائل و الحدائق و تحف العقول) أن يؤجر كما هنا و أغلب نسخ الكتاب.
لكن في بعض نسخ (المكاسب) و بعض شروحها (أو يؤجر) حتى قال (الشيخ المامقاني) (رحمه الله) في تعليقته على المكاسب في هذا المقام: إن أو هنا بمعنى الواو، و أن الجملة معطوفة على الاسم الصريح في قوله (عليه السلام): اجارة الانسان نفسه، أو داره، أو أرضه.
ثم إن معنى هذه الجملة إلى آخر قوله (عليه السلام): أو مملوكه أو أجيره قد استفيد من الجملة السابقة عليها: و هو قوله (عليه السلام):