درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٧٢ - فى الوجوه التى ينحصر فيها محمل نقل الاجماعات
عند من تقدمهم و قد يحصل العلم بضميمة امارات أخر كدلالة آية او رواية معتبرة لكن الكلام فى كون الاتفاق مستندا الى الحس او الى حدس لازم عادة للحس و كلاهما مفقود ان فى المقام (قوله نعم هى امارة ظنية) الضمير راجع الى اتفاق اهل عصره و التأنيث باعتبار الخبر.
(و الحق بذلك) يعنى الحق باستفادة اتفاق الكل من اتفاق المعروفين ما اذا علم الناقل اتفاق الكل من اتفاق جماعة لحسن ظنه بهم كما ذكره فى اوائل المعتبر حيث قال و من المقلدة من لو طالبته بدليل المسألة ادعى الاجماع لوجوده فى كتب الثلاثة اى الكتب الاربعة للمشايخ الثلاثة و دعوى الاجماع كذلك جهل ان لم يكن تجاهلا فان فى توصيف المحقق مدعى الاجماع بكونه مقلدا مع انا نعلم ان مدعى الاجماع لا يدعيه إلّا عن علم اشارة الى استناده فى دعواه الى حسن الظن بهم و ان جزمه فى غير محله.
(قوله فافهم) لعله اشارة الى ان الاحتمال الظاهر من كلام المحقق ان المقلدة تدعى نقل الاجماع فى الكتب المذكورة لا الفتوى فلا يدل على المدعى
(قوله و من المقلدة من لو طالبته) قال بعض المحشين قال الشيخ (قدس سره) فى كتاب الطهارة ان مراد المحقق ببعض المقلدة هو ابن زهرة فى الغنية حيث ادّعى الاجماع على نزح الكر فى الخيل و ما اشبهها و لكن لا يخفى ان الظاهر ان مبنى اجماعه (قدس سره) فى الغنية هو الوجه الاول من استفادة رأى الامام (عليه السلام) من اتفاق المعروفين من اهل الفتوى لا ما ذكره المحقق من وجوده فى كتب المفيد و المرتضى و الشيخ فقط انتهى.