درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٦٧ - فى نقل كلام السيد المحقق السيد محسن الكاظمى
و الاجماع فيكون الفتوى رواية فلم لم يقبل اذا جاء به الثقة.
(و اجاب بانه) انما يكفى الرجوع الى الآثار فى حجية الاخبار عن الحدسيات اذا كانت الآثار مستلزمة عادة للمؤثر و بالجملة اذا افادت اليقين كما فى آثار الملكات و كما فى آثار مقالة الرئيس و هى مقالة رعيته فان غزوات امير المؤمنين (عليه السلام) من الآثار الحسيّة المستلزمة للمؤثر الحدسى و هو الشجاعة و اذا قال الفقهاء بان الماء القليل يتنجس بالملاقات فنقطع من مقالة الفقهاء التى هى من الآثار الحسيّة بالمؤثر الحدسى و هو صدور الحكم من الامام (عليه السلام) و هذا بخلاف ما يستنهضه المجتهد من الدليل فان الدليل الذى يقيمه المجتهد على الحكم لا يعد من الآثار الحسيّة المستلزمة للمؤثر الحدسى و هو الحكم لكثرة الخطاء فيه.
(قوله على ان التحقيق فى الجواب الخ) توضيحه انه اجاب عن الايراد الاول بوجهين (احدهما) ان الاتفاق مستلزم لمقالة المعصوم (عليه السلام) عادة (و ثانيهما) ان الآثار حسية و ان لم يكن نفس المكشوف عنه حسيّا و الايراد الثانى انما يترتب على الجواب الثانى بمعنى انه يرد اذا اجيب عن الايراد الاول بالجواب الثانى و اما اذا اجيب عن الايراد الاول بالجواب الاول كما هو قضيّة التحقيق فلم يرد الايراد الثانى كما اشار الى ذلك بقوله و عليه فلا اثر لهذا السؤال اى السؤال الثانى انتهى.