درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٣٢ - ممن ادعى الاجماع على العمل باخبار الآحاد المحدث المجلسى
الاسواق و العامة الذين لا يعرفون الدليل و لو الاجمالىّ منه فى الاصول و الفروع فمن اين يمكن ارادة هذا من ذاك انتهى.
(قوله ثم انه يمكن ان يكون الشبهة الخ) اقول الشبهة التى ادعى العلامة حصولها للسيد و اتباعه احتمل فيها ثلاث احتمالات (احدها) هو زعم الاخبار التى عمل بها الاصحاب و دوّنوها فى كتبهم محفوفة عندهم بالقرائن (و ثانيها) زعمه ان من قال من شيوخهم بعدم حجية اخبار الآحاد اراد بها مطلق الاخبار حتى الاخبار الواردة من طرق اصحابنا مع وثاقة الراوى (و ثالثها) راجعة الى مخالفة السيد لاجماعهم فى هذه المسألة مع علمه بان المسألة اتفاقية بينهم من جهة عدم كشف هذا الاتفاق عن قول المعصوم (عليه السلام) نظرا الى حصول شبهة كلامية له مانعة عن الكشف فخالف المتفق عليه بين الاصحاب.
و يمكن ان يكون المراد من الشبهة الكلامية هى ملاحظة قاعدة اللطف المقتضية عقلا لنصب الطرق القطعية فادعى حدسا انعقاد الاجماع على حرمة العمل بالاخبار المجرد عن القرائن كما ادعاه بعضهم.
(و الفرق) بين الوجهين الاولين ان الشبهة على الاول حصلت من الاجماع العملى و على الثانى حصلت من الاجماع القولى.