درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٠٢ - فى نقل كلام المحقق التسترى فى وجه حجية الاجماع
الثانية و ذكر صاحب بحر الفوائد ان الفرق بين الجهتين انما هو بحسب الاعتبار و إلّا فليس هنا امران انتهى.
(المقدمة الاولى) فى ثبوت دلالة اللفظ على السبب و هذه الدلالة لا بد من اعتبارها اذ لو لا هذه الدلالة فلا يكون الوجه للحجية و هى متحققة ظاهرا فى الالفاظ المتداولة بينهم كما اذا قال الناقل اجمع العلماء اتفق الاصحاب او العلماء او اجمع الاصحاب مثلا و لا ريب فى دلالة هذه الالفاظ و امثالها على السبب الكاشف ما لم يصرف صارف عنها اى ما لم تقم قرينة على ارادة الشهرة منها او تدوين الرواية فى الكتب او الاجماع على العمل بالاصل و غير ذلك من الامور التى تقدم ذكرها
(و قد تشتبه الحال) من حيث الدلالة على السبب الكاشف اذا كان النقل بلفظ الاجماع كما اذا قال المسألة كذا اجماعا من دون اضافته الى العلماء او الاصحاب سيما اذا كان ذلك فى مقام الاستدلال دون نقل الاقوال اذ نقل الاجماع فى مقام نقل الاقوال له ظهور تام فى اتفاق الكل بحسب الفتوى بخلاف نقل الاجماع فى مقام الاستدلال اذ يحتمل كون نقل الاجماع فى مقام الاستدلال مبنيا على الاجتهادات و تطبيق الكبريات على الصغريات بزعم الناقل مع عدم المطابقة فى نفس الامر
(و كيف كان) اذا كان النقل بلفظ الاجماع من دون اضافته الى الاصحاب او العلماء كما اذا قال المسألة كذا اجماعا فربما يحتمل فيه حصول العلم بقول الامام (عليه السلام) فيها للناقل من طريق المكاشفة التى تدعيه الصوفية حيث انهم يقولون ان العارف السالك بعد الرياضات النفسانية ينكشف له الاشياء كشفا حقيقيا بحيث يراها على وجه المشاهدة او السماع الغير المتعارف بان يرى الفقيه الامام (عليه السلام) فى امثال زماننا و يأخذ منه الفتوى لكنه يريد ان يجمع بين اظهار الحق و كتمان السر فيدعى الاجماع فى المسألة (و لكن) من المعلوم ان الاجماعات المنقولة فى كلمات العلماء سواء نقلت فى مقام الاستدلال او نقل الاقوال ليست على احد الوجهين المذكورين و ان وجد ففى غاية القلّة فلا تحمل عليه الاطلاقات
(قوله و لا على الوجه الاخير) قيل ان المراد منه هو الثانى عشر الذى اضافه