درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢١٩ - فى انقسام الخبر الواحد باعتبار اختلاف احوال رواته الى اربعة اقسام
فى ذلك كان دالا على حجية الظن الاطمينانى المذكور بمعنى يستفاد من المنطوق حجية الظن الاطمينانى و ان لم يكن معه خبر فاسق كما اذا حصل الظن الاطمينانى من مجرد الشهرة او نقل الاجماع من دون ضم خبر الفاسق نظرا الى ان الظاهر من الآية ان خبر الفاسق وجوده كعدمه و انه لا بد من تبين الامر من الخارج و العمل على ما يقتضيه التبين الخارجى فالمناط هو التبيّن و الاطمينان.
(نعم) ربما يكون نفس الخبر من الامارات التى يحصل من مجموعها التبين كما اذا اخبر فاسق واحد بحرمة التتن مثلا ثم رجعنا الى الخارج فوجدنا خبر فاسق آخر ايضا اخبر بحرمته فيحصل من مجموع الخبرين الظن الاطمينانى الذى هو المناط فالمقصود الحذر عن الوقوع فى مخالفة الواقع فكلما حصل الامن منه جاز العمل فلا فرق حينئذ بين خبر الفاسق المعتضد بالشهرة اذا حصل الاطمينان بصدقه و بين الشهرة المجردة اذا حصل الاطمينان بصدق مضمونها.
(و الحاصل) ان الآية تدل على ان العمل يعتبر فيه التبين من اىّ طريق حصل من دون مدخلية لوجود خبر الفاسق و عدمه سواء قلنا بان المراد من التبين العلم او الاطمينان او مطلق الظن حتى ان من قال ان خبر الفاسق يكفى فيه مجرد الظن بمضمونه بحسن بان يكون المخبر اماميا ممدوحا او توثيق بان كان المخبر غير امامى متحرزا عن الكذب او غيرهما من صفات الراوى فلازمه القول بدلالة الآية على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعى و ان لم يكن معه خبر أصلا فافهم هذا و لكن لا يخفى ان حمل التبين على تحصيل مطلق الظن او الاطمينان يوجب خروج مورد المنطوق و هو الاخبار بالارتداد فانه لا يكفى فيه مطلق الظن و لا الاطمينان بل لا بدّ فيه من العلم او البينة العادلة.