درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٩ - فى ان الاجماع له اقسام كثيرة بعبارات مختلفة
(و الاجماع الحدسى) على ما يظهر من كلام الشيخ (قدس سره) فيما يأتى على وجوه (فقد يحصل) الحدس لمدعى الاجماع من مبادى محسوسة ملزومة عادة لمطابقة رأى الامام (عليه السلام) كما اذا حصل الحدس من اتفاق الكل من الاول الى الآخر (و قد يحصل) من مبادى محسوسة غير ملزومة عادة لمطابقة رأى الامام (عليه السلام) كما اذا حصل الحدس من فتوى جماعة اتفق له العلم بعدم اجتماعهم على الخطاء و قد يحصل من مقدمات نظرية و اجتهادات كثيرة الخطاء.
(و الاجماع السكوتى) و قد يعرّف بانه ما افتى بعض اهل العصر فى حضور الباقين فسكتوا عن الانكار و قيل فى تعريفه انه ما افتى الواحد او الاكثر و عرف الباقون و اطّلعوا فسكتوا و هذا اعم من الاول (و فى القوانين) اذا قال بعض المجتهدين بقول و شاع بين الباقين من غير انكار له و هو المسمى بالاجماع السكوتى فهو ليس بحجة خلافا لبعض اهل الخلاف لان الاجماع هو الاتفاق و لم يعلم لاحتمال التصويب على مذهب المخالفين و احتمال التوقف انتهى كلامه رفع مقامه.
(و اما الاجماع المنقول) فهو الذى يدعيه و ينقله واحد او ازيد من العلماء و هو ايضا على اقسام باعتبارات مختلفة فلا حاجة فى ذكر جميعها و قد تعرض لها بعض المحشين فراجع (و يقابله) الاجماع المحصل و هو تتبع الشخص اقوال الفرقة المحقة و اعمالهم و رواياتهم بقدر حصل له القطع او الظن من اتفاقهم بدخول قول الامام (عليه السلام) فى جملة اقوالهم.