درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٠٠ - فى توجيه الاجماعات المنقولة
ما نظرنا فيه لكن الاولى نقل عبارته بعينها فلعلّ الناظر يحصّل من كلامه غير ما حصّلنا فانا قد مررنا على العبارة مرورا و لا يبعد ان يكون قد اختفى علينا بعض ما له دخل فى مطلبه.
(قال المحقق) (قدس سره) فى كتاب كشف القناع و فى رسالته التى صنّفها فى المواسعة و المضايقة ما هذا لفظه و ليعلم ان المحقق فى ذلك اى فى نقل الاجماع الذى نقل بلفظه اى بلفظ الاجماع المستعمل فى معناه المصطلح و هو اتفاق جميع علماء العصر او بسائر الالفاظ على كثرتها كما اذا قال اتفق العلماء او اتفق الفقهاء و هكذا اذا لم يكن مبتنيا على دخول المعصوم بعينه او ما فى حكمه كاللطف و التقرير فى المجمعين فهو انما يكون حجة على غير الناقل باعتبار نقله السبب الكاشف عن قول المعصوم (عليه السلام) او عن الدليل القاطع او مطلق الدليل المعتد به و حصول الانكشاف للمنقول اليه و المتمسك به بعد البناء على قبوله لا باعتبار ما انكشف منه اى من الاجماع لناقله بحسب ادعائه اقول محصّل كلام المحقق الفرق بين نقل الاجماع بحسب الكاشف و بينه من حيث المنكشف اذا لم يكن مبنيا على الدخول بل على اللطف او الحدس او التقرير بالحجية بحسب الاول و بعدمها بحسب الثانى.