درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٤٦ - فى بيان ان الاخبار التى استدل النافون على اقسام
حدثنا بموافقة القرآن و موافقة السنة و قوله (عليه السلام) لا تقبلوا عنا ما خالف قول ربنا و سنة نبينا (صلّى اللّه عليه و آله) و نحو ذلك من النصوص الظاهرة بل الصريحة فى عدم حجية ما يخالف الكتاب و السنة هذا.
(قوله الى ابى الحسن الثالث) المراد منه الامام الهادى (عليه السلام) و ابو الحسن الاول يراد منه موسى بن جعفر (عليهما السلام) و ابو الحسن الثانى يراد منه على بن موسى الرضا (عليهما السلام).
(و اعلم) انه اذا اطلق فى الرواية قوله (صلّى اللّه عليه و آله) فالمراد به النبى (ص) و اذا قيل احدهما فالمراد به الباقر او الصادق (عليهما السلام) اذ من الرواة من روى عن كل منهما فاشتبه عليه فنسبه اليهما و اذا اطلق ابو جعفر (عليه السلام) فالمراد به الباقر (عليه السلام) و اذا قيد بابى جعفر الثانى فالمراد به الامام الجواد (عليه السلام) و اذا اطلق ابو عبد اللّه فالصادق (عليه السلام) و اذا اطلق ابو الحسن فالكاظم (عليه السلام) و اذا اطلق العالم او الفقيه او العبد الصالح او ابو ابراهيم فالمراد بهم الكاظم (عليه السلام) ايضا و قد يرقم بحرف اختصارا فالصاد الصادق (عليه السلام) و القاف الباقر (عليه السلام) و الظاء الكاظم (عليه السلام) و الضاد الرضا (عليه السلام).
(قوله كتاب اللّه و سنة نبيه) الظاهر ان الواو بمعنى او لما سيأتى من بعض الاخبار الدال على ذلك و يمكن ان تكون بمعناها لتطابق الكتاب و السنة غالبا
(قوله لا يصدقه كتاب اللّه) اقول لعل الاقتصار فى بعض الاخبار على ذكر الكتاب فقط لعدم الاحتياج الى ذكر السنة لتطابقهما غالبا.
(قوله و ان لم تجدوه موافقا) يمكن ان يراد ان تجدوه غير موافق لا الاعم من ذلك و مما لم يعلم موافقته و لا مخالفته لقوله (عليه السلام) و ان اشتبه الامر.
(قوله او تجدون معه شاهدا من احاديثنا المتقدمة) يمكن ان يكون المراد بالشاهد من الاحاديث المتقدمة هو ما يكون قطعى الصدور باحد اسبابه من التواتر اللفظى او المعنوى او الاحتفاف بالقرينة و غير ذلك من الاسباب التى توجب قطعية الصدور و قيل يمكن ان يراد به الاعم بان يكون المراد به ما يكون قبل زمان