درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٢١ - فى بيان اعتراض الشيخ
اخبر باخبار جماعة أفاد له العلم بالواقع و قبول هذا الخبر لا يجدى شيئا لان المفروض ان تحقق مضمون المتواتر ليس من لوازم أخبار الجماعة الثابتة بخبر العادل.
(نعم) لو أخبر باخبار جماعة يستلزم عادة لتحقق المخبر به بان يكون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لاخبار الجماعة كان اخبر مثلا باخبار الف عادل او ازيد بموت زيد و حضور جنازته كان اللازم من قبول خبره الحكم بتحقق الملزوم و هو اخبار الجماعة فيثبت اللازم و هو تحقق موت زيد إلّا ان لازم من يعتمد على الاجماع المنقول و ان كان اخبار الناقل مستندا الى حدس غير مستند الى المبادى المحسوسة المستلزمة للمخبر به هو القول بحجية التواتر المنقول لكن ليعلم ان معنى قبول نقل التواتر مثل الاخبار بتواتر موت زيد مثلا يتصور على وجهين:
(الاول) الحكم بثبوت الخبر المدعى تواتره أعنى موت زيد حتى يترتب عليه احكامه من تقسيم ماله و اعتداد زوجته و غير ذلك و هذا المعنى هو الذى ذكر فى محله ان الشرط فى قبول خبر الواحد هو كون ما أخبر به مستلزما عادة لوقوع متعلقه أعنى موت زيد.
(الثانى) الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتب على ذلك الخبر آثار المتواتر و أحكامه الشرعية كما اذا نذر ان يحفظ او يكتب كل خبر متواتر ثم احكام التواتر.