توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ٣٢٧ - كتاب الزكاة
و في: ٢٠٥/ ٥٩٥- و نظيره في الاستبصار ١: ١٦٧/ ٥٨٠-: حمّاد، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، قال: قلت: في رجل لم يصبّ الماء و حضرت الصلاة ...، قال: لا ... قال زرارة: فقلت له: دخلها و هو متيمّم ...
قال: يخرج و يتوضأ ....
و في: ٣٣١/ ٩٧٠- و نظيره في الاستبصار ١: ٢١٤/ ٧٥٦-: حمّاد، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر و زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم، في ثيابه بدمائه ....
و في ٣: ١٥٥/ ٣٣٣: عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن رهط، عن كليهما (عليهما السلام)، و منهم من رواه عن أحدهما (عليهما السلام): أنّ صلاة كسوف الشمس و القمر و ... و رووا أنّ الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء ...
قال: قلت: و ان هو قرأ سورةً واحدةً في الخمس ركعات، ففرّقها بينهم؟ قال:
أجزأه أمّ الكتاب ...، و الرهط الذين رووه: الفضيل و زرارة و بريد و محمّد بن مسلم.
التحقيق في وجه إفراد «قال:
قلت» في السند و ما يشبهه
و مع ورود هذه الموارد- و موارد أخرى سنشير إليها- يشكل الالتزام بوقوع التحريف في السند، و لا يبعد كون لفظ الخبر وارداً من طريق أحد الرواة- كزرارة- و إن كان جميعهم رووا مضمون الخبر، فالضمير راجع إلى من كان له لفظ الخبر.
و من المحتمل عدم حفظ الراوي عن هؤلاء، اسمَ القائل للإمام (عليه السلام)، و لذلك اكتفى بالضمير.
و ممّا يقرّب ما ذكرنا- من احتمال الجمع بين الروايات المتّفقة المضمون المختلفة الألفاظ-، ما ورد في التهذيب ٨: ٢٨/ ٨٥ و الاستبصار ٣: ٢٧٠/ ٩٦٠: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة،