توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ٣٢٦ - كتاب الزكاة
البقر أيضاً [الكافي ٣: ٥٣٤/ ١ و ٢] عن الخمسة، عنهما (عليهما السلام)، و في آخره:
«زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: في الجواميس شيء؟ قال: مثل ما في البقر» انتهى.
نقد كلامه (قدس سره) بما ورد في الأسناد
قلت: التحريف في السند و إن كان محتملًا لكنّ الجزم به مشكل، خصوصاً مع ورود نظير ذلك في غير هذا المورد أيضاً:
ففي الكافي ٣: ٢٠٦/ ٢ بسنده عن الحلبي و زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّي عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت:
متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ستّ سنين ...، و قد مرّ البحث عنه.
و في: ٤٦٣/ ٢: حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن صلاة الكسوف: كم هي و كيف نصلّيها؟ فقال:
عشر ركعات ... قال: قلت: كيف القراءة فيها؟ فقال: إن قرأت ...، و عن الكافي نقل في التهذيب ٣: ١٥٦/ ٣٣٥.
و في التهذيب ٤: ١٩٨/ ٥٧٠: حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و فضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رمضان تصلي ثمّ تفطر ... قلت: لم ذلك؟ قال: لانّه قد حضرك فرضان ...
و في ٧: ١٧/ ٧٥: ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ليس بين الرجل و ولده و لا بينه و بين عبده و لا بين أهله ربا ... قلت: فالمشركون بيني و بينهم رباً؟ قال: نعم، قلت: فإنّهم مماليك، فقال: إنّك لست تملكهم ...، و نظيره في الاستبصار ٣: ٧١/ ٢٣٦.
و أشكل من ذلك ما ورد في التهذيب ١: ٢٧/ ٦٧: حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت: الحائض و الجنب يقرآن شيئاً؟ قال: نعم ...