توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ٣٣٠ - كتاب الزكاة
٤: ٤٩/ ١٢٨ و الفقيه ٢: ٤/ ١٥٧٧، و الظاهر: أنّ منه ما في التهذيب ٤: ٥٢/ ١٣٥: عن عليّ بن الحسن، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و ابن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما قالا: الزكاة لأهل الولاية ....
و الظاهر: أنّ الشيخ (قدس سره) أورد من هذا الخبر الطويل هنا قطعةً رواها زرارة، و ذكر في أوّلها أصل سند الخبر الذي يشترك فيه زرارة و ابن مسلم.
منها: ما في الكافي ٧: ١٠٩/ ٢- و عنه أخذ في التهذيب ٩: ٣٠٣/ ١٠٨١ و الاستبصار ٤: ١٥٥/ ٥٨٣-: بإسناده عن عمر بن أذينة، عن زرارة و بكير و الفضيل و محمّد و بريد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير ... قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه و أمّه و جدّه، أو قلت: ترك جدّه و أخاه لأبيه و أمّه، قال: المال بينهما، و إن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة ... قال زرارة: «هذا ممّا لا يؤخذ عليّ فيه، قد سمعته من أبيه و منه قبل ذلك، و ليس عندنا في ذلك شكّ و لا اختلاف».
و في الكافي ٧: ١١٠/ ٨: بسند آخر عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ترك أخاه لأبيه و أمّه و جدّه، قال: المال بينهما نصفان، و لو كانوا أخوين أو مائةً كان الجدّ معهم كواحد منهم إلى آخر الخبر نظير ما مرّ، و مثله في التهذيب ٩: ٣٠٥/ ١٠٨٧ و الاستبصار ٤: ١٥٦/ ٥٨٩ و الفقيه ٤: ٢٨٤/ ٥٦٤٠.
حصيلة الكلام:
أنّ السائل هو زرارة
و هو يؤكّد ما ذكرنا من كون فاعل «قال: قلت» هو زرارة.
ثمّ إنّه يستفاد من عبارة زرارة «هذا ممّا لا يؤخذ عليّ فيه ...»: أنّه روى أوّلًا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، ثمّ أشار إلى سماعه ذلك عن أبيه أيضاً، و أمّا سائر رواة الخبر فلعلّ بعضهم رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و بعضهم رواه عن أبي