توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ٣٢٩ - كتاب الزكاة
يوجدوا؟ قال: لا تكون فريضةً فرضها اللّه عزّ و جلّ لا يوجد لها أهل، قال:
قلت: فإن لم تسعهم الصدقات؟ قال: إنّ اللّه فرض للفقراء ....
منها: ما في الكافي ٣: ٥٢٥/ ٤: ... حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كان عنده ... قال: لا ... قلت: فإن كانت عنده ... قال: نعم ... قال و قال زرارة و محمّد بن مسلم: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): أيّما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنّه يزكّيه، قلت له:
فإن هو وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شيء، قال: و قال زرارة عنه (عليه السلام): إنّه قال: إنّما هذا بمنزلة رجل ....
أقول: الظاهر أنّ مرجع الضمير في قوله: «قلت له: فإن هو وهبه» و قوله:
«قال زرارة عنه (عليه السلام): إنّه قال» هو أبو عبد اللّه (عليه السلام)، و ليس جملة «قال: و قال زرارة و محمّد بن مسلم ... فإنّه يزكّيه» جملةً معترضةً حتّى تكون جملة «قلت له إلى آخر السند» من تتمّة ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، فلاحظ.
منها: ما في التهذيب ١: ٣٧٠/ ١١٣٠: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما قالا: توضّأ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بمدّ و اغتسل بصاع، ثمّ قال:
اغتسل هو و زوجته بخمسة أمداد من إناء واحد، قال زرارة: فقلت له: كيف صنع هو؟ قال: بدأ هو ....
منها: ما في التهذيب ٤: ٥١/ ١٣١: عنه [أي: عن عليّ بن الحسن بن فضّال]، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و ابن مسلم، قال زرارة: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): فإن كان بالمصر غير واحد؟
قال: فأعطهم إن قدرت جميعاً ....
و الظاهر كونه ذيل خبر قد مرّ عن الكافي ٣: ٤٩٦/ ١ و التهذيب