تحرير الأصول - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٨٧ - فى عدم مجعولية الاحكام التكليفية و كذا الوضعية و اقسام الوضعية
و ان تنزلنا عن هذا فلا اقل من ان نقول ان العناوين المزبورة عبارة عن البناءات التى يبنى عليها اولو السلطة الملكى او الملكى بملاحظة الملاكات التى يرونه فى الاجتماعات و على هذا الوجه ايضا لا نكون العناوين المزبورة اعتبارات خيالية كما توهم بل تكون حقايق موجودة غاية الامر فى السطح الاجتماعى الذى يكون اوسع من السطح الشخصى.
و اما الحجية فتارة يراد منها الواسطة فى الاثبات كما انه يكون كك على مبنى حجية الامارات من باب تنزيل المودى بمنزلة الواقع فان حجيتها على هذا الوجه تكون بمعنى اثبات فرد تعبدى للواقع و اخرى يراد منها الواسطة فى التنجيز كما انه يكون كك على مبنى حجية الامارات من باب تنزيل الشك بمنزلة العلم فان حجيتها على هذه المبنى تكون بمعنى اثبات فرد تعبدى للمنجز الذى عبارة عن العلم.
و كيف كان قد اختلفوا فيها على ثلاثة اقوال الاول انها تكون مجعولة بجعل استقلالى ابتدائى بتقريب ان من بيده الاعتبار كالشارع قد جعل الحجية لعدة امور كخبر العادل و امثاله من الحجج و الامارات الثانى انها تكون مجعولة بجعل تبعى ثانوى بتقريب انها تنتزع من الاحكام التكليفية كقوله ع صدق العادل فان وجوب تصديق قوله يدل على حجيته تبعا الثالث انها لا نكون مجعولة لا استقلالا و لا تبعا بل تكون حاصلة او حاكية عن تنزيل الشارع اما بطريق تنزيل الشك بمنزلة العلم و اما بطريق تنزيل المشكوك بمنزلة الواقع.
و الاقوى هو القول الثالث لان الحجية لم تذكر فى لسان دليل حتى يوافق مع القول الاول و لم ينتزع من نفس حكم تكليفى حتى يوافق مع القول الثانى بل انما يستكشف من وجوب ترتيب آثارها على كل مورد نعلم بان الشارع قد جعله بمنزلة الواقع مثلا.
و مما اختلف ايضا فى كيفية كونه من الاحكام الوضعية الوكالة و