تحرير الأصول - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٤٦ - الجهة الاولى فى ادلتها
اثبت من القرعة أ ليس هو التفويض الى اللّه [١]. و منها: ما عن أبي جعفر عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فى قصة بعث على (ع) الى اليمن الى ان قال (صلى اللّه عليه و آله) ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الى اللّه الا خرج سهم المحق [٢]
الثانية و هى الروايات التى وردت فى موارد خاصة و تكون على قسمين
الاول ما يكون له واقع واقعا و لكن اشتبه علينا ظاهرا كما اذا اشتبه حال الولد بين ان يكون ذكرا او انثى او اشتبه حاله بين ان يكون مسلما او كافرا ففى مثل هذه الموارد تصير القرعة واسطة فى الاثبات اى يظهر بها الواقع المجهول و لو تعبدا. فمن الروايات الواردة فى هذا القسم صحيح الحلبى فى التهذيب عن أبي عبد اللّه (ع) «اذا وقع العبد و الحر و المشرك بامراة فى طهر واحد فادعوا الولد اقرع بينهم و كان الولد للذى يخرج سهمه [٣]». و منها ما عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه قال (ع) «كان على اذا اتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء اقرع بينهم [٤]»
الثانى ما لا يكون له واقع اصلا كما اذا قال احدى زوجاتى طالق او احد عبيدى حر ففى مثل هذه الموارد تصير القرعة واسطة فى الثبوت اى يثبت بها نفس الواقع و لو تعبدا. فمن الروايات الواردة فى هذا القسم صحيح الحلبى فى رجل قال اول مملوك املكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال (ع) «يقرع بينهم و يعتق الذى قرع [٥]». و منها رواية ابى حمزة الثمالى فى رجل اوصى الى ولده بعتق غلام له و توريث الآخر مثل نصيب الولد مع عدم امتيازهما ان الصادق اقرع بينهما
[١] مستدرك كتاب القضاء باب ١١ حديث ١
[٢] وسائل كتاب القضاء باب الحكم بالقرعة حديث ٥
[٣] وسائل كتاب القضاء باب الحكم بالقرعة حديث ١
[٤] تهذيب كتاب القضاء باب حكم القرعة حديث ١
[٥] وسائل كتاب العتق باب ٥٧ حديث ١