تحرير الأصول - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٠٨ - القسم الثانى ان يستصحب وجود الكلى بعد ارتفاع بعض افراده
بل يكون متعلقا اما بطبيعى الجامع على المبنى الاول و اما بوجود الجامع على المبنى الثانى و على اى حال يكون واحدا فى ظرف علمه و كذا فى ظرف شكه و لذا لا يرد اشكال على استصحابه.
الثالث انه لا يكون جامع مشترك بين الافراد واقعا لان الموجود منه فى ضمن كل واحد من الافراد عبارة عن الحصة الخاصة التى لا تكون جهة اشتراك بينها و بين الحصة الموجودة فى ضمن فرد آخر و اجيب عن الاشكال المبحوث عنه على هذه المبنى بأن الشك فى بقاء الجامع و ان لم يكن متعلقا فى الواقع بنفس الجامع الواحد بل يكون متعلقا بافراده التى يكون كل واحد منها مغايرا مع غيره لاشتماله على حصة خاصة منه إلّا انه فى الظاهر اى فى نظر العرف الذى يكون هو المتبع فى مثل هذه المسائل يرى متعلق الشك مثل متعلق اليقين واحدا و متحدا معه و لذا يجرى فيه الاستصحاب كما يجرى على المبنيين الاوليين
و لكن يرد هذا الجواب بان الشك على هذه المبنى يتعلق بافراد الجامع بالفرض لا بنفس الجامع الذى ينتزع منها و لا يترتب عليه اثر شرعى اصلا و حيث انه يتردد الشك المتعلق بالافراد بين الباقى يقينا و الزائل يقينا فيصير شبهة مصداقية لدليل (لا تنقض اليقين بالشك كما اشير اليه).
الرابع ان اليقين و الشك يقفان على الصور الذهنية و لا يسريان الى الخارج و لذا لا يكون بين الافراد الموجودة فى الخارج جامع مشترك من جهة اليقين او الشك حتى يصير مجرى للاستصحاب إلّا انه على هذه المبنى ايضا قد اجيب عن الاشكال المبحوث عنه بانه و ان لم يكن بينها جامع مشترك واقعى و لكن يكون بينها جامع مشترك عنوانى كعنوان الحدث المشترك بين الاصغر و الاكبر او عنوان الصلاة المشترك بين الظهر و الجمعة و عليه ايضا تتحقق الوحدة المطلوبة التى يرتفع بها اشكال استصحاب الجامع كما يرتفع بها على المبنيين الاوليين
و لكن يرد هذا الجواب ايضا بان الجامع العنوان لا يكون على هذه المبنى