تحرير الأصول - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٩٠ - الامر السابع فى ان القاعدة تجرى فى ساير الابواب
الداخل عليه. قلت قد تبين فى محله ان دلالة الكل على الشمول و العموم يكون بالوضع لا بمقدمات الحكمة نعم قد يدعى الاجماع على عدم شمول قاعدة التجاوز للوضوء بل للطهارات الثلاثة فان تم الاجماع فهو و إلّا فترد هذه الدعوى ايضا باطلاق الروايات او عمومها
هذا كله بالنظر الى اصل القاعدة و ميزان سعتها و ضيقها و اما بالنظر الى مواردها فربما يتفاوت الحكم بملاحظة قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ و على مبنى اتحادهما و تعددهما. اما البحث بملاحظة قاعدة التجاوز على مبنى اتحادها مع قاعدة الفراغ فتارة يكون بالنسبة الى شمولها لغير الصلاة من اجزاء ساير المركبات العبادية و ثانية بالنسبة الى شمولها لجزء الجزء و ثالثة بالنسبة الى شمولها للكل.
اما الاول فقد يستدل عليه بانه يستفاد من روايات قاعدة الفراغ انها مطلقة تجرى فى كل مركب سواء كان صلاة او غير صلاة و حيث انها تكون حسب الفرض متحدة مع قاعدة التجاوز فيستفاد منها ان هذه القاعدة ايضا مطلقة تجرى فى كل مركب سواء كان صلاة او غير صلاة و بعبارة اخرى اطلاق قاعدة الفراغ المستفاد من الروايات يدل على اطلاق الجامع بين القاعدتين لمكان اتحادهما و معه يستفاد اطلاق فرده الآخر و هو قاعدة التجاوز ايضا
و لكن يرد عليه ان عدم تقيد فرد من الجامع و ان كان دليلا على عدم تقيد الجامع و لكن لا يكون دليلا على عدم تقيد ساير افراد الجامع اذ يمكن ان يقيد بعض افراد الجامع حتى مع عدم تقيد نفسه كما يكون الامر كك بالنسبة الى صدق العادل فانه و ان يدل على وجوب تصديق العادل بالنحو المطلق المعبر عنه بالجامع و لكن هذا لا يمنع عن تقيده فى بعض افراده كالموضوعات الخارجية بالتعدد مثلا. و لذا لا يمكن اثبات اطلاق قاعدة التجاوز باطلاق روايات الفراغ حتى على فرض اتحادهما بل يلزم ان يستظهر اطلاقها من الروايات التى وردت فى