تحرير الأصول - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٧٢ - حول اشكال الشيخ و الحائرى ره
بخلاف الاطلاق بحسب الازمنة بنحو المجموعى فانه يكون امرا واحدا مرتبطا بجميع اجزائه بحيث انه ينتقض من راسه بعد تخصيصه فى بعض الازمنة و معه لا يبقى شيء حتى يتمسك به عند الشك فيه.
و اورد على الاستاذ بان اشكاله انما يتم فيما اذا كان الاطلاق الزمانى بنحو المجموعى واحدا شخصيا و اما اذا كان واحدا نوعيا فهو لا ينتقض من راسه بعد تخصيصه فى بعض الازمنة بل يمكن ان يبقى باقى افراده فيتمسك به عند الشك فى بقائه. و لكن يرد هذا الايراد بان جهة المجموعية و لو كانت نوعية مستلزمة للاتصال و الوحدة و إلّا لا تتحقق معنى للمجموعية و معه يصير بحكم الشخصى فى انه ينتقض من رأسه بعد ورود التخصيص عليه.
هذا كله، فيما اذا قطعنا باستفادة العموم الزمانى و كيفيته من الدليل العام او الدليل الخاص الوارد عليه و اما اذا شككنا فيه فهذا الشك يكون على قسمين الاول ان يشك فى اصل دلالته على العموم الزمانى الثانى ان يقطع به و لكن يشك فى كيفيته و انه يكون بنحو المجموعى او بنحو الافرادى.
فان كان الشك فى الاول فقد قال بعضهم انه لا يحمل الخطاب كاكرم العلماء على العموم الزمانى ما لم تساعد عليه قرينة داخلية او خارجية بل يحمل على اول ازمنة صدوره.
و يرد عليه اولا انه عند الشك و عدم وجود القرينة تجرى مقدمات الحكمة التى تقتضى الحمل على العموم الزمانى و ثانيا لو اغمضنا عن هذا فلا يكون ترجيح للجزء الاول من الزمان على ساير اجزائه حتى يحكم بوجوبه فيه بخصوصه بل يكون جميع اجزائه متساوية الاقدام بالنسبة الى امتثال حكمه و لذا يلزم ان يحكم اما بالتخيير بينها و اما بالاحتياط فيها باكرام العلماء فى جميعها.
و ان كان الشك فى الثانى فقد قال الاستاذ العراقى بانه اذا قطعنا باستفادة العموم الزمانى و شككنا فى انه يكون بنحو المجموعى او الافرادى فلا بد من ان يحمل على