تحرير الأصول - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٦٩ - فى ما قاله الشيخ و ما قاله النائينى ره
الازمنة و لذا لا يمكن التمسك به بل لا بد من التمسك باستصحاب حكم خاصه فالبحث عن التمسك بعموم العام او باستصحاب الخاص يكون مماثلا بل ناشيا من البحث عن ان مصب العموم هل يكون موضوع الحكم او متعلقه فعليه يلزم ان يتمسك بعموم العام ام يكون نفس الحكم فعليه يلزم ان يتمسك باستصحاب الخاص
و لكن يرد عليه مضافا الى ما قلنا فى الامر الرابع من فساد مبناه انه لا يتم بنائه ايضا لان كل واحد من الحكم او متعلقه او موضوعه يكون مهملا من حيث الدلالة على العموم الزمانى او عدم الدلالة عليه بلا تفاوت بينها من هذه الجهة غاية الامر انه يحمل كل واحد منها على فرض عدم تقييدها على الاطلاق من جهة الزمان او من الجهات الاخرى كما يكون هذا شأن جميع المطلقات فان الملحوظ فى كل واحد من المطلقات عبارة عن المهملة التى لو لم يقيد بشىء يحمل على الاطلاق بمقدمات الحكمة
اضف الى هذا ان كلام الشيخ يدور مدار كون العموم الزمانى المستفاد من الخطاب بنحو المجموعى او الافرادى من دون ان بتوجه الى مصبه الذى فصل فيه النائينى ره
الامر السادس كلما ذكرنا من الشقوق و الاشكالات و الاجوبة فى حكم العام من جهة ان عمومه من حيث الزمان قد يكون بنحو الافرادى و قد يكون بنحو المجموعى و من جهة ان مصبه قد يكون نفس الحكم و قد يكون متعلقه او موضوعه يجرى فى حكم الخاص الوارد عليه ايضا
اذا عرفت هذه المقدمات فنقول ان العموم الزمانى المستفاد من حكم العام ان كان بنحو الافرادى الموجب لصيرورة كل فرد منه فى كل زمان فردا على حدة ففى هذا الفرض لا شبهة فى لزوم التمسك بعموم العام سواء كان عموم الخاص من حيث الزمان ايضا بنحو الافرادى او كان بنحو المجموعى و السر فى هذا هو ان العموم الزمانى الذى يكون للعام موجب لصيرورة كل فرد منه فى