تحرير الأصول - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٤٨ - حول الاشكال الذى اورد عليها
اما الاول فلان خصوص الطهارة الواقعية او الظاهرية لا يكون له يقين سابق حتى يستصحب.
اما الثانى فلان المستصحب ان كان الحصة التى تتحقق فى ضمن الطهارة الواقعية فاستصحابها اما موافق مع الواقع فهو خارج عن مورد الرواية لانه قد فرض فيها انكشاف خلافه و اما مخالف مع الواقع فحينئذ اما لا نحكم بصحة الصلاة فهو ايضا خارج عن مورد الرواية لانها قد حكمت بصحتها و اما نحكم بصحة الصلاة ففي هذه الصورة تكون الصحة مترتبة فى الحقيقة على الطهارة الظاهرية التى حصلت من الاستصحاب لا على الطهارة الواقعية التى لم تحصل منه مع انكشاف خلافه حسب الفرض و بالجملة لا يثمر استصحاب الحصة المتحققة فى ضمن الطهارة الواقعية اصلا و اما ان كان المستصحب الحصة التى تتحقق فى ضمن الطهارة الظاهرية التعبدية فيرد عليه ان الاستصحاب لا يجرى فى الامر التعبدى بل انما يجرى فى الامر الواقعى و بعبارة اخرى التعبد يكون نتيجة الاستصحاب لا موضوعه او جزء موضوعه نعم يمكن ان ثبت موضوعه بالتعبد كما اذا استصحب الطهارة الواقعية التى تثبت بالبينة او بقول ذى اليد او بغيرهما من الحجج الظاهرية إلّا ان الموضوع الثابت بالتعبد لا يستصحب من حيث كونه متعبدا بل يستصحب من حيث نفسه من دون ان يكون للتعبد به دخل فى استصحابه. اضف الى هذا ان هذا الاستصحاب ايضا خارج عن مورد الرواية كما هو ظاهر.
و اما الثالث فهو منوط بان يكون المتيقن السابق عبارة عن الجامع مع انه لا يكون كك لان المتيقن السابق عبارة عن الطهارة الواقعية لا الجامع بينها و بين الطهارة التعبدية و لذا لا يمكن استصحابه. اضف الى هذا ان الاثر لا يترتب على نفس الجامع بل يترتب على اثبات الجامع فى احد افراده و استصحاب الجامع لا يكون قادرا على اثباته الا على القول بالاصل المثبت.
الايراد الثانى انه لا يمكن اصلا ان يكون الشرط جامعا بين الطهارة الواقعية