تحرير الأصول - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٥٠٦
الجهل بالحدوث و الجهل بالبقاء ٢٢٩
فى اختلاف العلامة اليزدى و النائينى فى جريانها عند الشك فى اصل القابلية للملكية و اشكال العراقى على النائينى و الجواب عنه ٢٣١
الجهة الخامسة حول اشتراط جريانها بتصرف صاحب اليد ٢٣٣
الجهة السادسة فى تعارض اليد مع الامارات المخالفة معها ٢٣٤
فى ما قاله الحائرى و تتميمه ٢٣٧
فى دفع المنافاة المتوهمة بين مقالة المشهور و احتجاج فاطمة ع ٢٣٩
الجهة السابعة فى تعميم حجية اليد بالنسبة الى صاحب اليد ٢٤١
المقام الثانى فى امارية اليد بالنسبة الى غير الملكية و فيها ايضا جهات من البحث. الجهة الاولى فى امارية يد المسلم و كذا سوق المسلمين و ارضهم على التذكية ٢٤٥
الجهة الثانية فى عدم امارية يد الكافر و كذا سوق الكافرين و ارضهم على عدم التذكية ٢٤٩
فى ثمرة هذا البحث ٢٥٢
الجهة الثالثة حول امارية يد المسلم المخالف على التذكية ٢٥٧
المسألة الثانية فى قاعدة التجاوز و الفراغ و فيها ايضا جهات من البحث الجهة الاولى فى وجه تقديمها على الاستصحاب ٢٥٩
الجهة الثانية حول وحدة القاعدتين و تعددهما ٢٦١
الجهة الثالثة فى تنبيهات القاعدة «و هى امور» الامر الاول حول عدم جريان قاعدة التجاوز فى الوضوء و ما قاله المحقق الهمدانى و الشيخ الانصارى لتوجيهه ٢٧٢
الامر الثانى حول اعتبار الدخول فى الغير ٢٧٥
الامر الثالث حول اختصاص الغير بالمرتب الشرعى ٢٧٧
الامر الرابع حول تعميم الغير لغير الملاصق بالمشكوك ٢٨٢
الامر الخامس فيما اذا كان المشكوك الجزء الاخير ٢٨٤
الامر السادس فى اشتراط جريان القاعدة بترتيب الثمرة العملية عليه ٢٨٧