تحرير الأصول - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٤٣٦ - الجهة السابعة حول التعارض بين اكثر من دليلين و صُوَرِهِ الاربعة
الفرض الاخير يخصص كل واحد من العامين بغير ما خصص به العام الآخر و لكن فى الفرض المقدم عليه اما يخصص احد العامين فقط و اما يخصص كل واحد منهما بعين ما يخصص به الآخر.
كما ان الفرق بين هذين الفرضين و الفرضين السابقين يكون من حيث انه فى هذين الفرضين تكون النسبة بين العامين التباين قبل الانقلاب و العموم المطلق او من وجه بعده و لكن فى الفرضين السابقين تكون النسبة بين العامين العموم من وجه قبل الانقلاب و العموم المطلق او التباين بعده.
كما ان الفرق بين هذه الفروض الاربعة للصورة الرابعة و بين الصور الثلاثة السابقة يكون من حيث ان العام فى الصور الثلاثة السابقة يكون واحدا و الخاص متعددا و لذا يبحث فيها عن جهتين: الاولى انه لم لا يخصص العام بجميع الخاصات فى رتبة واحدة بل يرجع تخصيصه بإحداها اولا ثم يخصص بالخاص الثانى مثلا.
الثانية انه لم لا يلاحظ نفس العام مع الخاص الثانى بل يلاحظ معه بعد ما صار متخصصا بالخاص الاول المستلزم لانقلاب نسبته معه. و لكن فى فروض الصورة الرابعة يكون العام متعددا و الخاص يمكن ان يكون واحدا و يمكن ان يكون متعددا و لذا لا يجرى فيها البحث عن الجهة الاولى بل يجرى فيها البحث عن الجهة الثانية فقط و ذلك لانه يخصص فيها كل واحد من العامين او العامات بالخاص او الخاصات فى رتبة واحدة و لذا لا يجرى فيه اشكال ترجيح تخصيص العام بالخاص الاول فتامل و لاحظ اقسامها المختلفة.
و كيف كان قد استدل لانقلاب النسبة خصوصا فى فروض الصورة الرابعة بوجوه ثلاثة.
الاول ما يظهر من بعض كلمات الشيخ و اعتقد به النائينى من ان النسبة بين الادلة المتعارضة تكون بالنظر الى ظهورها و لا ريب فى ان ظهور دليل العام فى