إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٦٦٧ - القسم الثانى ما يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد
الاستدلال كفاية و انّه يكفى التقليد مطلقا و نسب الى المحقق نصير الدّين الطّوسى فى كثير من كتبه و رسائله و جماعة الثالث وجوب الاستدلال عينا مستقلّا و كفاية التقليد و انّ التّارك للنّظر فاسق غير كافر الرّابع وجوب النظر مستقلّا و ان تركه معصية معفو عنها و هو للشيخ (قدس سره) فى العدّة و الاقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد لما سيأتى عن الشيخ ره من عدم قطع الأئمّة(ع)و اصحابهم و سائر المسلمين لموالات التاركين للنّظر المعتقدين لمثل معتقدهم و سيأتى شرح المطلب و هنا قول خامس نقله فى القوانين و هو تحريم النّظر و وجوب التقليد و هو فى غاية الضّعف قوله و مثلها عبارة الشهيد الأوّل عبارة الشّهيد الاوّل ره فى الالفية هكذا و يجب امام فعلها معرفة اللّه و ما يصح عليه و يمتنع و عدله و حكمته و نبوّة نبيّنا(ص)و امامة الأئمّة (عليهم السّلام) و الإقرار بجميع ما جاء به النبىّ(ص)كلّ ذلك بالدّليل لا بالتّقليد لكن مراد العلّامة (قدس سره) لقوله و ما يصحّ عليه و يمتنع عنه هو باب العدل و الحكمة و انّه لا يظلم و لا يجور و لا يفعل القبيح و لا يخل بالواجب و مراد الشّهيد بقوله و ما يصحّ عليه و يمتنع هو الصّفات الثبوتيّة و السلبيّة لذكره باب العدل و عدم ذكره الصّفات الثبوتيّة و السلبيّة بخلاف العلّامة فانّه ذكر الصّفات الثبوتيّة و السّلبيّة و لم يذكر باب العدل و هذا مع وضوحه قد نبّه عليه الشهيد الثانى فى المقاصد العليّة ايضا قوله حيث قال اجمع العلماء اه هذا الإجماع ممّا لا مساغ له بوجوه الاوّل انّ صريح المحقّق الطّوسى فى كثير من كتبه و جمع آخر كفاية التقليد فكيف يدّعى الإجماع على وجوب المعرفة بالدليل الثانى انّ المنقول عن المحقق الطّوسى و الشيخ و غيرهما كفاية الظنّ فى الاصول فكيف يدّعى الإجماع على وجوب المعرفة العلميّة بالدّليل الثالث انّ المسألة عقلية و لا يكون الإجماع فيها كاشفا عن رأى المعصوم (عليه السّلام) الرّابع انّ الحكم بكون الجاهل بالمعارف الّتى منها الامامة كافرا مستحقّا للعذاب الدّائم بالإجماع ينافى ما اشتهر عندهم من طهارة المخالف و حلّ ذبائحهم و مناكحهم و غير ذلك الخامس انّ الحكم بتعذيب الكفّار مطلقا بالإجماع مناف لما يحكم به شريعة العقل و العدل من قبح عقاب الجاهل القاصر و المستضعف و قاصرى الخلقة و امثالهم قوله و انّها لا تحصل بالتقليد و ذكر وجوها ثلاثة لذلك على ما حكى الاوّل جواز كذب المقلّد بفتح اللّام فلا يكون مطابقا للواقع فلا يكون علما الثانى