إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٦١٩ - القسم الاول ما يجب الاعتقاد و التدين به اذا حصل العلم به
فى الآيات المذكورة و غيرها و قد يطلق على الاقرار بهما مع الولاية و هذا المعنى كان شايعا فى ازمنة الأئمّة و السنتهم و هو اخصّ من الاوّل فالمقصود انّ المخالفين مسلمون و مؤمنون بالمعنى الاوّل المقصود من الآيات الواردة قبل بيان الولاية و ليسوا بمؤمنين بالمعنى الثّانى مع كونهم مسلمين فلا اشكال و امّا الجواب عن الرّابع فبعدم حجّية عدم الخلاف و الشّهرة مع انّ الشّهرة المحقّقة و الإجماعات المنقولة على خلاف ما ذكراه مع انّ الظّاهر من دافعى النّص هو من سمع النّص او ثبت عنده بطريق القطع و انكره و لا ريب فى كفره و امّا الجواب عن الخامس فبانّ الاخبار المذكورة كما تكون قادحة لمذهبنا قادحة لمذهب الخصم حيث يحكم بكفرهم اذ المصرّح به فيها عدم كونهم كافرين و انّهم ضلّال فحاصل المطلب انّ الواسطة بين المسلم و المؤمن بالمعنى الاخصّ و الكافر موجودة فلا ينافى كونهم مسلمين بالمعنى الاعمّ و فى بعض الاخبار تصريح بذلك الّذى ذكرنا ففى رواية سفيان بن سمط المذكورة فى الكافى عن أبي عبد اللّه فانّ أقر بهما و لم يعرف هذا الامر كان مسلما و كان ضالّا فلا اشكال و امّا الجواب عن السّادس فبانّه لا اشكال فى كفر من ثبت عنده النصّ القطعى و انكره و انّما الكلام فى غيرهم و ما ذكر لا يثبت كفرهم و امّا الجواب عن السّابع فبانّ الحكم باسلامهم ظاهرىّ يترتب عليه الآثار الدّنيوية فقط و لا ينافى ذلك كون الإسلام الحقيقى الواقعى مبنيّا على الولاية و عدم كونهم مسلمين بالمعنى المذكور المزبور هذا كلّه بالنّسبة الى الثمرات الدّنيويّة و امّا الثمرات الاخرويّة فالمشهور عدم ترتبها على اسلام المخالف على ما ذكرنا بل كاد يكون اجماعا و يدلّ عليه الأخبار الكثيرة الخارجة عن حد الاحصاء المذكورة فى تفسير الصّافى متفرقة و غيره منها ما ذكرنا من حديث الرّسول(ص)المشهور بين الفريقين ستفرق امّتى على بضع اه بضميمة ما دلّ من حديث الثقلين و غيره من الادلّة النقليّة و العقليّة على كون الفرقة الناجية هى الإماميّة الاثنا عشريّة كثرهم اللّه تعالى و منها ما رواه فى الكافى عن القاسم الصّيرفى عن ابى عبد اللّه (عليه السّلام) قال سمعته يقول الاسلام يحقن به الدّم و تؤدّى به الامانة و يستحلّ به الفروج و الثّواب على الايمان و فى الكافى عن زرارة عن أبي جعفر(ع)اما لو انّ رجلا قام ليله و صام نهاره و