إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٥٠ - المقام الثانى طرق التعميم على الكشف
المزبور بين قيام امارة على حجّية بعضها و بين عدم قيامها كذلك لعدم الفرق بين مظنون الاعتبار و غيره على التقدير المزبور فما ذكره الى قوله و فقد المرجّح فتعيّن الجميع غير محتاج اليه بل مضرّ و فرض هذه الفقرة كما بعدها فى صورة اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول لا يصحّح العبارة ايضا كما لا يخفى قوله و ان قام على بعضها امارة و المراد بها الجنس الشامل للواحدة و المتعدّدة لقوله فإن كانت امارة واحدة و ان كانت امارات متعدّدة و لا يخفى انّ هذا الكلام و ما بعدها لا بدّ ان يفرض فى صورة اجراء دليل انسداد آخر فى المسألة الاصولية فيكون تفكيكا فى العبارة من غير موجب كالسّابق و قد عرفت انّ تماميته فيها موقوفة على فرضين غير مطابقين للخارج قوله فإن كانت امارة واحدة سواء قامت على قدر الكفاية او على ازيد منها سواء كان واحد ام متعدّدا كما سلف و امّا اذا قامت على انقص منها فوجودها كالعدم فلا بدّ من الحكم بحجّية جميع الامارات القائمة على المسائل الفرعيّة من غير تخصيص بما قامت الامارة على حجّيته كالسّابق لما ذكر من فقد المرجّح فتعيّن الجميع لأنّ المراد بالمرجّح المرجّح بقدر الكفاية قوله لتعين الرجوع الى الشّهرة اه لما ذكر عن قريب من انّ كلّ مسئلة انسدّ فيها باب العلم و فرض عدم صحّة الرّجوع فيها الى الاصول تعين بحكم العقل العمل باىّ ظنّ وجد فى تلك المسألة قوله بين تساوى تلك الامارات القائمة اه و لا بين تساويها فى تيقّن الاعتبار حقيقة او بالاضافة و عدمه و كان اللّازم ذكر هذا ايضا و لا وجه لتركه و يمكن اصطلاح عدم ذكره هنا بعناية قوله فان لم تتفاوت الأمارات القائمة فى الظن اه و كذلك فى تيقّن الاعتبار بالحقيقة او بالإضافة و لا بدّ من ذكره ايضا قوله فما قام متيقن الاعتبار او مظنونه لكن يترتب الثانى على الاوّل لأنّ الظنّ بالاعتبار انّما يكون مرجّحا على تقدير فقد المتيقّن بقدر الكفاية لكن قد عرفت انّ اللّازم عدم ذكر الظنّ بالاعتبار اصلا لانّ الظنّ بالاعتبار لا يكون مرجّحا فى المسألة الفرعيّة على ما هو المفروض و التحقيق فلا بدّ ان لا يكون مرجّحا فى المسألة الاصوليّة ايضا فالصّواب الاقتصار على ذكر متيقّن الاعتبار فقط قوله ان يتامّل فى الأمارات اه اى فى الأمارات القائمة على المسائل الفرعيّة حتّى يعرف المتيقّن منها عن غيرها و قد ذكرنا انّ اللّازم هو الرّجوع الى المتيقّن فى المسائل الفرعيّة فعلى تقدير وجوده و كفايته لا معنى للرّجوع الى المتيقّن فى المسائل الاصوليّة