إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٠٧ - الاوّل عدم الفرق فى الامتثال الظنى بين الظن بالحكم الواقعى و الظاهرى
منه و هو خلاف التحقيق و من العجيب انّه ره قد ذكر فى مقام الردّ على المحقق القمّى فى توجيه خروج القياس و اشباهه انّ الدّليل المذكور لو تمّ فانّما يدلّ على وجوب العمل بما يفيد الظن الفعلى من حيث كونه مفيدا له لا ما له شأنيّة افادة الظنّ اذ لا فرق فى نظر العقل بين الظنّ الشّأني و بين الشكّ و الوهم الى آخر ما افاده ره فبملاحظة هذا الوجه يكون كلام صاحب الفصول اضعف من كلام اخيه المحقق ره كما انّ بملاحظة الفرق الثّانى المذكور يكون كلام المحقّق ره اضعف من كلام اخيه اذ لا معنى للتّرديد بين مطلق الظنّ و الظّنون المجعولة و جعل الاوّل فى عرض الثّانى و جعل الظنّ المتعلّق بكليهما حجّة و قد اوضحه المصنّف سابقا فى ردّ كلام صاحب الفصول بقوله قلت هذه مغالطة و من هذا علم انّ قوله فان قلت قلت المذكور فى ذيل كلام صاحب الفصول كان مناسبا لكلام المحقق المحشى دون صاحب الفصول فليتنبّه له هذا مضافا الى انّ المحقق المحشّى فى مقام اثبات حجّية الظنّ المتعلّق بالظنون الخاصّة فى الاحكام و اقام الوجوه الثمانية للغرض المذكور و اثبات حجّية الظن المتعلّق بالظنّ المطلق فى الاحكام لا يجدى فى ذلك شيئا و هذا ظاهر الوجه الرابع من وجوه الفرق بينهما انّ نتيجة دليل الانسداد مهملة عند المحقّق المحشّى (قدس سره) على ما اقتضاه اكثر وجوهه و قد صرّح بذلك فى الوجه الثّالث و الرّابع و الخامس و كلّيته عند صاحب الفصول (قدس سره) و الاوّل مبنى على الكشف و الثانى على الحكومة و من هذه الجهة يكون كلام صاحب الفصول امتن من كلام اخيه لما سيأتى من بطلان تقرير الكشف و ان الحق تقرير الحكومة الوجه الخامس انّ مقتضى كلام صاحب الفصول اجراء دليل الانسداد فى الطّريق و الحكم بحجّية مطلق الظنّ فيه من اجله و كلام المحقّق المحشّى مختلفة فمقتضى الوجه الثالث و الرّابع و الخامس اجراء دليل الانسداد فى الاحكام او فى الاعمّ و ترجيح بعض الظّنون المتعلّقة- بالواقع على بعض بظنّ الاعتبار او بتيقّن الاعتبار بالحقيقة او بالإضافة و مقتضى الوجه الثانى اجراء دليل الانسداد فى الطّريق الوجه السّادس انّ الظنّ بالاعتبار مرجّح لبعض الظّنون المتعلّقة بالواقع على بعض عند المحقّق كما صرّح به بخلاف صاحب الفصول فانه قد صرّح بعدم اعتبار الظنّ بالاعتبار فى الظنّ القائم على تعيين الطرق و هو و ان صرّح بعدم اعتباره فى المسألة الأصوليّة فقط كما انّ المحقق قد صرّح باعتباره فى الظنّ القائم فى المسألة الفرعيّة