إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٠٦ - الاوّل عدم الفرق فى الامتثال الظنى بين الظن بالحكم الواقعى و الظاهرى
من الوجوه الّتى ذكرها و قد صرّح بذلك فى ذيل الوجه الاوّل حيث قال و المختار عندنا حصول الدّرجة الاولى و عدم انسداد سبيل العلم بالتفريغ كما سيأتى الإشارة اليه فى الوجه الاخير لكن نقول انّه بعد تسليم انسداد سبيله انّما يتنزّل الى الوجه الثانى اى الظنّ بتفريغ الذمّة فى نظر الشّارع الحاصل بالعمل بالظنّ بالطّريق ليس الّا دون الثّالث اى الاخذ بمطلق الظنّ بالواقع و امّا صاحب الفصول فدليل الانسداد المذكور عنده تامّ كما يظهر بالتدبّر فى كلماته على طولها و ان أوهم بعض كلماته خلاف ما ذكرناه لكن المتدبّر فيها يكاد يحصل له القطع بذلك و ممّا ذكرنا ظهر انّ نسبة حجّية الظنّ المطلق فى الطّريق دون الاحكام الى المحقق المحشّى (قدس سره) ايضا بل قد يستشم من بعض كلمات المصنّف (قدس سره) ايضا فيما سبق ليست بالوجه الثّانى انّ صاحب الفصول قد ادّعى ان الشارع نصب طرقا مخصوصة للاحكام فلا بدّ ان يكون الظنّ المتعلّق بها حجّة فقط و امّا المحقق صاحب الحاشية فقد ادّعى بان الشّارع قرّر طريقا للاحكام امّا للعلم بالواقع او مطلق الظنّ او غيرهما فعلى تقدير تماميّته لا بدّ ان يكون الظنّ المتعلّق بها حجّة فعلى مذهبه على تقدير تماميّة دليل الانسداد يكون الظنّ المتعلّق بمطلق الطّريق سواء كان شرعيّا او عقليا منصوبا او غير منصوب حجّة بخلاف مذهب صاحب الفصول الوجه الثّالث انّ مقتضى دليل الانسداد عند المحقق المحشّى ره حجّية ما قام الظنّ الفعلى على حجّيته فقط و عند صاحب الفصول ما قام الظنّ الفعلىّ على حجّيته يكون حجّة ثم الاقرب فالاقرب اليه قال وجب الرّجوع فى معرفة التفاصيل الى ما يقتضيه العقل من العمل بالظنّ الّذى لا دليل على عدم حجّيته ثم ما يقرب اليه بالتفصيل المتقدّم و فى موضع آخر فثبت ممّا قرّرنا جواز التعويل فى تعيين ما يعتبر من تلك الطّرق على الظنّ الّذى لا دليل على عدم حجّيته ثم على ما هو الاقرب اليه كذلك بل قال فى موضع آخر انّ انسداد باب العلم الى الاحكام الفرعيّة كما يقتضى بحكم العقل عند عدم العلم بنصب الشارع طرقا خاصّة لها وجوب التعويل على كلّ ظنّ لا دليل على عدم حجّيته ان تيسّر و الّا فكلّ امارة لا علم بعدم حجّيتها لقرب مفادها الى الظنّ كذلك يقتضى ذلك عند علمنا بنصب الشّارع لها طرقا خاصّة الى آخر ما افاد و يستفاد من هذا الكلام و غيره انّ مؤدّى دليل الانسداد سواء قرّر فى الاحكام او فى الطّريق ليس هو الظنّ الشّخصى فقط بل الاعمّ منه و ممّا يقرب